نعم ، يحرم الثاني لأجل الطيب إن كان فيه طيب محرّم ، لأدلّته.
ومنها : النظر في المرآة.
فإنّه يكره على الأقوى ، وفاقا للخلاف والغنية والمهذّب والوسيلة والنافع (1) ، للأصل ، والصحاح الأربع لحريز (2) وابن عمّار (3) وحمّاد (4) ، المتضمّنة للجملة المحتملة للخبريّة.
خلافا للمشهور ، فحرّموه ، للأخبار المذكورة بجوابها.
ومنها : لبس الخاتم للزينة.
وفاقا للنافع حاكيا له عن غيره أيضا ، حيث قال : فيه قولان (5).
ودليل الجواز : الأصل ، وصحيحة محمّد بن إسماعيل : رأيت العبد الصالح وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة (6).
ورواية نجيح : « لا بأس بلبس الخاتم للمحرم » (7).
ودليل المرجوحيّة : رواية مسمع (8) الواردة بالجملة الخبريّة ،
__________________
(1) الخلاف 2 : 319 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 ، المهذّب 1 : 221 ، الوسيلة : 164 ، النافع : 85.
(2) الاولى في : الكافي 4 : 356 1 ، الوسائل 12 : 472 أبواب تروك الإحرام ب 34 ح 3.
الثانية في : الفقيه 2 : 221 1301 ، العلل : 458 1 ، الوسائل 12 : 472 أبواب تروك الإحرام ب 34 ح 3.
(3) الكافي 4 : 357 2 ، الوسائل 12 : 473 أبواب تروك الإحرام ب 34 ح 4.
(4) التهذيب 5 : 302 1029 ، الوسائل 12 : 472 أبواب تروك الإحرام ب 34 ح 1.
(5) النافع : 85.
(6) التهذيب 5 : 73 241 ، الاستبصار 2 : 165 543 ، الوسائل 12 : 490 أبواب تروك الإحرام ب 46 ح 3.
(7) الكافي 4 : 343 22 ، التهذيب 5 : 73 240 ، الاستبصار 2 : 165 542 ، الوسائل 12 : 490 أبواب تروك الإحرام ب 46 ح 1.
(8) التهذيب 5 : 73 242 ، الاستبصار 2 : 165 544 ، الوسائل 12 : 490 أبواب تروك الإحرام ب 46 ح 4.




