مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 4 من 412

ثوب إلاّ ثوبا يتدرّعه » (1).

وأمّا إطلاقات كلمات الأصحاب بالمنع عن لبس المخيط ، فلا شك في انصرافها إلى المعتاد والمتبادر.

فروع :

أ : لا فرق في المنع من السراويل والقباء والمزرّر والمدرّع بين المخيط منها وغيره ، كالمصنوع من اللبد والمنسوج والملصق بعضه على بعض ، لإطلاق الأخبار (2) وكلمات الأخيار.

وأمّا الاستدلال على المنع فيه بمشابهته للمخيط في المعنى من الترفّه والتنعّم كما عن التذكرة (3) فضعيف غايته.

ب : ذكر الفاضل (4) وغيره (5) : أنّه يحرم عقد الرداء وزرّه ، لموثّقة الأعرج : عن المحرم يعقد ( أزراره ) على عنقه؟ قال : « لا » (6).

وردّه في المدارك بقصور الرواية سندا عن إثبات الحرمة (7).

وفيه : أنّه لا ينحصر تحريم الزرّ بهذه الرواية ، بل يدلّ عليه كثير من‌

__________________

(1) الفقيه 2 : 218 999 وفيه : إلاّ ثوبا واحدا يتدرّعه ، الوسائل 12 : 475 أبواب تروك الإحرام ب 36 ح 5.

(2) الوسائل 12 : 473 أبواب تروك الإحرام ب 35.

(3) التذكرة 1 : 332.

(4) التذكرة 1 : 333.

(5) كالسبزواري في الذخيرة : 580.

(6) الفقيه 2 : 221 1023 ، الوسائل 12 : 502 أبواب تروك الإحرام ب 53 ح 1 ، وبدل ما بين القوسين فيها : إزاره.

(7) المدارك 7 : 330.

الصفحة 4 من 412