ثوب إلاّ ثوبا يتدرّعه » (1).
وأمّا إطلاقات كلمات الأصحاب بالمنع عن لبس المخيط ، فلا شك في انصرافها إلى المعتاد والمتبادر.
فروع :
أ : لا فرق في المنع من السراويل والقباء والمزرّر والمدرّع بين المخيط منها وغيره ، كالمصنوع من اللبد والمنسوج والملصق بعضه على بعض ، لإطلاق الأخبار (2) وكلمات الأخيار.
وأمّا الاستدلال على المنع فيه بمشابهته للمخيط في المعنى من الترفّه والتنعّم كما عن التذكرة (3) فضعيف غايته.
ب : ذكر الفاضل (4) وغيره (5) : أنّه يحرم عقد الرداء وزرّه ، لموثّقة الأعرج : عن المحرم يعقد ( أزراره ) على عنقه؟ قال : « لا » (6).
وردّه في المدارك بقصور الرواية سندا عن إثبات الحرمة (7).
وفيه : أنّه لا ينحصر تحريم الزرّ بهذه الرواية ، بل يدلّ عليه كثير من
__________________
(1) الفقيه 2 : 218 999 وفيه : إلاّ ثوبا واحدا يتدرّعه ، الوسائل 12 : 475 أبواب تروك الإحرام ب 36 ح 5.
(2) الوسائل 12 : 473 أبواب تروك الإحرام ب 35.
(3) التذكرة 1 : 332.
(4) التذكرة 1 : 333.
(5) كالسبزواري في الذخيرة : 580.
(6) الفقيه 2 : 221 1023 ، الوسائل 12 : 502 أبواب تروك الإحرام ب 53 ح 1 ، وبدل ما بين القوسين فيها : إزاره.
(7) المدارك 7 : 330.




