المسألة الرابعة : ما ذكر إنّما هو في حقّ المتمتّع ، وأمّا القارن والمفرد فيتحلّلان بالحلق أو التقصير عن غير النساء مطلقا حتى الطيب ، صرّح بذلك الشيخ في النهاية والمبسوط والحلّي وابن حمزة في الوسيلة (1) ، وجمع آخر (2) ، بل الأكثر ، وفي الذخيرة : أنّه المعروف بين الأصحاب (3).
وظاهر إطلاق الأكثر عدم الفرق في ذلك بين أن يقدّما الطواف والسعي على باقي المناسك أم لا.
وقيّده في الدروس بصورة التقديم (4).
وعن الجعفي : التسوية بينهما وبين المتمتّع (5).
وسيأتي تحقيق المقام فيه إن شاء الله.
المسألة الخامسة : يكره للمتمتّع لبس المخيط والتقنّع حتى يطوف للحجّ ويسعى ، والطيب حتى يطوف طواف النساء.
وتدلّ على الأول صحاح : محمّد (6) ، وسعيد الأعرج (7) ، ومنصور (8) ، وابن عمّار عن إدريس القمّي (9).
__________________
(1) النهاية : 263 ، المبسوط 1 : 377 ، الحلي في السرائر 1 : 601 ، الوسيلة : 187.
(2) انظر الدروس 1 : 455 ، الحدائق 17 : 258.
(3) الذخيرة : 684.
(4) الدروس 1 : 455.
(5) حكاه عنه في الدروس 1 : 455.
(6) التهذيب 5 : 247 837 ، الاستبصار 2 : 289 1026 ، الوسائل 14 : 241 أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 2.
(7) الفقيه 2 : 302 1502 ، الوسائل 14 : 241 أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 4.
(8) التهذيب 5 : 248 839 ، الاستبصار 2 : 290 1028 ، الوسائل 14 : 240 أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 1.
(9) التهذيب 5 : 247 838 ، الاستبصار 2 : 289 1027 ، المقنع : 90 ، الوسائل 14 : 241 أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 3.




