مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 395 من 412

وجميع ما أحرم منه ، ولم يبق بعد ذلك شي‌ء ، إجماعا كما في المدارك (1) ، بل على التحقيق ، له ، وللأخبار ، كصحيحتي منصور (2) وابن عمّار (3) المتقدّمتين.

وصحيحة ابن عمّار الأخيرة المنقول بعضها ، وفيها بعد ذكر : « ثمَّ أرجع إلى البيت » : « فطف به أسبوعا آخر ، ثمَّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم ، ثمَّ قد أحللت من كلّ شي‌ء ، وفرغت من حجّك كلّه وكلّ شي‌ء أحرمت منه » (4) ، بل وكذا رواية المروزي السابقة (5) وغيرها (6).

ومقتضى الصحيحتين الأخيرتين : توقّف حلّية النساء على ركعتي هذا الطواف أيضا ، وهو كذلك لذلك ، وفاقا للمحكيّ عن الهداية والاقتصاد (7).

وخلافا لإطلاق أكثر الفتاوى ، لإطلاق أكثر النصوص ، وحمل صحيحة ابن عمّار على توقّف مجموع التحلّل والفراغ من الحجّ عليها.

وفيه : أنّ رواية المروزي لا تقبل حملا ، فبها تقيّد الإطلاقات.

وحكي عن العماني : حلّية النساء بالفراغ من السعي (8) ، وهو خلاف الإجماع والنصوص المذكورة وغيرها.

وكما تحرم النساء على الرجال قبل طوافهم طواف النساء ، فكذلك‌

__________________

(1) المدارك 8 : 106.

(2) المتقدّمة في ص : 390.

(3) المتقدّمة في ص : 392.

(4) الكافي 4 : 511 4 ، التهذيب 5 : 251 853 ، الاستبصار 2 : 292 1037 ، الوسائل 14 : 249 أبواب زيارة البيت ب 4 ح 1.

(5) في ص : 396.

(6) الوسائل 14 : 236 أبواب الحلق والتقصير ب 14.

(7) الهداية : 65 ، الاقتصاد : 309.

(8) حكاه عنه في المختلف : 309.

الصفحة 395 من 412