مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 394 من 412

وفيه : أنّ الإطلاق إنّما يحكم به لو لا شيوع تقدّمها على السعي المتأخّر عنه التحليل ، مضافا إلى دلالة رواية المروزي المتقدّمة (1) على التوقّف.

وكذا صحيحة ابن عمّار الأخيرة (2) على التوقّف ، فإنّ فيها قبل ما نقلنا منها : « ثمَّ صلّ عند مقام إبراهيم ركعتين » إلى أن ساق الكلام إلى قوله 7 : « فإذا فعلت ذلك فقد أحللت » إلى آخره. فالأصحّ : التوقّف.

ولو قدّم الطواف والسعي على الوقوف أو مناسك منى كما في القارن والمفرد مطلقا والمتمتّع للضرورة أو بدونها إن جوّزناه في بعضها فهل يحصل ذلك التحلّل ، أم لا؟

نقل في المدارك عن بعض الأصحاب : الأول (3) ، واستوجهه شيخنا الشهيد الثاني ; واختار هو عدمه (4).

للاستصحاب ، والمرويّ في بصائر الدرجات ، فإنّ فيه : « إذا أردت المتعة في الحجّ » إلى أن قال : « ثمَّ أحرمت بين الركن والمقام بالحجّ ، فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ، ثمَّ ترمي وتذبح وتغتسل ، ثمَّ تزور البيت ، فإذا فعلت فقد أحللت » (5).

ولا تفيد الإطلاقات ، لما ذكرنا من الشيوع المانع عن التمسّك به.

المسألة الثالثة : إذا طاف المتمتّع طواف النساء حلّت له النساء‌

__________________

(1) في ص : 396.

(2) المتقدّمة في ص : 396.

(3) المدارك 8 : 106.

(4) المسالك 1 : 119.

(5) بصائر الدرجات : 533 ، الوسائل 11 : 234 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 30 ، بتفاوت يسير.

الصفحة 394 من 412