مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 393 من 412

وأمّا صحيحة محمّد بن إسماعيل : هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال : « لا » (1).

فمحمولة على الجواز بالمعنى الأخصّ ، كما ذكره في التهذيبين (2) بقرينة ما مرّ ، ولولاه لطرحت بالشذوذ.

ومقتضى الصحاح المذكورة : عدم التحلّل بالطواف خاصّة ، وهو المشهور كما قيل (3).

وظاهر بعض العبارات ومنها : الشرائع والنافع والمنتهى (4) عدم توقّف التحلّل على السعي ، للخبرين.

في أحدهما : « إذا كنت متمتّعا فلا تقربنّ شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت » (5).

والآخر المرويّ في بصائر الدرجات ، الآتي ذكره.

وجوابه : أنّ التعارض بين مفهوم غاية الخبرين ومفهوم شرط الصحاح بالعموم من وجه ، فإن رجّحنا الصحاح بالصحّة والأكثرية والأشهرية ، وإلاّ فيرجع إلى استصحاب الحرمة.

وهل يتوقّف هذا التحليل على صلاة الطواف؟

قيل : لا ، لإطلاق النصّ ، والفتوى (6).

__________________

(1) التهذيب 5 : 248 839 ، الاستبصار 2 : 290 1029 ، الوسائل 14 : 242 أبواب الحلق والتقصير ب 19 ح 1.

(2) التهذيب 5 : 248 ، الاستبصار 2 : 290.

(3) في الرياض : 1 : 403.

(4) الشرائع 1 : 265 ، النافع : 92 ، المنتهى 2 : 766.

(5) التهذيب 5 : 298 1009 ، الوسائل 12 : 445 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 12.

(6) انظر الرياض 1 : 403.

الصفحة 393 من 412