مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 392 من 412

هو إذا لم يكن هناك ما يصلح لأن يكون قرينة للتجوّز ، وأمّا معه فلا يجري على أصل الحقيقة ، بل إن علم كون ذلك الأمر قرينة يحمل على التجوّز ، وإن صلح لها يتوقّف ويعمل بالأصل ، والأصل هنا مع عدم التحلّل إلاّ بعد الثلاثة.

ومع ذلك تعارض تلك الأخبار بمفهوم صحيحة ابن عمّار الأخيرة (1) ، الدالّة على عدم التحلّل بدون الذبح ، ويلزمه بدون الرمي أيضا بالإجماع المركّب ، وبما يأتي من المرويّ في بصائر الدرجات (2).

فإذن الأقرب هو : القول الأول ، وإليه المعوّل.

المسألة الثانية : إذا طاف المتمتّع طواف الحجّ وسعى بين الصفا والمروة أحلّ من الطيب أيضا ، بلا خلاف يعلم ، لصحيحتي منصور وابن عمّار المتقدّمتين.

ورواية المروزي : « إذا حجّ الرجل فدخل مكّة [ متمتّعا ] فطاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم 7 وسعى بين الصفا والمروة وقصّر ، فقد حلّ له كلّ شي‌ء ما خلا النساء ، لأنّ عليه لتحلّة النساء طوافا وصلاة » (3).

وصحيحة أخرى لابن عمّار الطويلة في زيارة البيت يوم النحر ، وفي آخرها : « ثمَّ اخرج إلى الصفا ، فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة » إلى أن قال : « فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شي‌ء أحرمت منه إلاّ النساء » الحديث (4).

__________________

(1) المتقدّمة في ص : 398.

(2) التهذيب 5 : 162 544 ، الاستبصار 2 : 244 853 ، الوسائل 13 : 444 أبواب الطواف ب 82 ح 7. وما بين المعقوفين من المصادر.

(3) انظر ص : 396.

(4) الكافي 4 : 511 4 ، التهذيب 5 : 251 853 ، الاستبصار 2 : 292 1037 ، الوسائل 14 : 249 أبواب زيارة البيت ب 4 ح 1.

الصفحة 392 من 412