مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 39 من 412

ورواية الغنوي : « لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل بكحل فارسي » (1).

والثلاثة الباقية مكروهة على الأقوى من حيث الاكتحال وإن حرم ثانيها من جهة الطيب ، وفاقا في الأول للصدوق في المقنع والشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والمحقق في النافع بل الشرائع حيث نسب الحرمة إلى قول والذخيرة (2) ، وفي الخلاف : الإجماع عليه.

أمّا الجواز : فللأصل الخالي عن المعارض.

وأمّا الكراهة : فلما مرّ من المطلقات والمقيّدات بالأسود القاصرة عن إفادة الحرمة ، لمكان الجملة الخبرية ، كسائر ما لم يذكر أيضا كصحيحتي حريز :

إحداهما : « لا تنظر في المرأة وأنت محرم ، لأنّه من الزينة ، ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة » (3) ، وثانيتهما (4) كذيل الاولى.

وفي الثانيين لجمع من الأصحاب ، حيث لم يذكروهما في هذا المقام ، وصريح القاضي في الأول منهما (5).

وخلافا للمشهور فيهما ، وفي التذكرة : الإجماع على تحريم الثاني (6) ، لما مرّ من الأخبار بجوابه.

__________________

(1) التهذيب 5 : 301 1027 ، الوسائل 12 : 469 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 6.

(2) المقنع 1 : 73 ، الخلاف 2 : 313 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 ، النافع : 85 ، الشرائع 1 : 250 ، الذخيرة : 592.

(3) الكافي 4 : 356 1 ، الوسائل 12 : 472 أبواب تروك الإحرام ب 34 ح 3.

(4) التهذيب 5 : 301 1025 ، العلل : 456 2 ، الوسائل 12 : 469 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 4.

(5) المهذّب 1 : 221.

(6) التذكرة 1 : 333 و 335.

الصفحة 39 من 412