خاتمة
فيما يحلّ له من محرّمات الإحرام بعد الحلق أو التقصير
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : إذا فرغ المتمتّع من مناسكه الثلاثة الرمي والذبح والحلق أو التقصير يحلّ له كلّ شيء أحرم منه ، إلاّ الطيب والنساء ، وفاقا لتصريح المبسوط والنهاية والسرائر والوسيلة والجامع (1) ، وظاهر المحكيّ عن التهذيب والاستبصار وعن الإسكافي والخلاف والمختلف (2).
لصحيحة محمّد بن حمران : عن الحاج يوم النحر ما يحلّ له؟ قال : « كلّ شيء إلاّ النساء » ، وعن المتمتّع ما يحلّ له يوم النحر؟ قال : « كلّ شيء إلاّ النساء والطيب » (3).
وقويّة عمر بن يزيد : « اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلاّ النساء والطيب » (4).
والصحيح المرويّ في السرائر عن نوادر البزنطي : المتمتّع ما يحلّ له
__________________
(1) المبسوط 1 : 376 ، النهاية : 263 ، السرائر 1 : 601 ، الوسيلة : 187 ، الجامع للشرائع : 216.
(2) التهذيب 5 : 245 ، الاستبصار 2 : 287 ، حكاه عنه في المختلف : 308 ، الخلاف 2 : 348 ، المختلف : 308.
(3) التهذيب 5 : 247 835 ، الاستبصار 2 : 289 1024 ، الوسائل 14 : 236 أبواب الحلق والتقصير ب 14 ح 1 ، وفيهما : عن الحاجّ غير المتمتّع يوم النحر.
(4) التهذيب 5 : 245 831 ، الاستبصار 2 : 287 1020 ، الوسائل 14 : 233 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 4.




