مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 384 من 412

وفي وجوب إعادة السعي لو كان أتى به ، حيث تجب إعادة الطواف قولان ، الأقوى هو : الأول ، لما مرّ في بحث السعي من وجوب إعادته لو قدّمه على الطواف.

ثمَّ إنّ ما ذكر إنّما هو في المتمتّع ، وأمّا القارن والمفرد فيجوز له تقديم الطواف ، كما يأتي بيانه في بيان مناسكه بعد الرجوع إلى مكّة.

فرع : قال في الذخيرة : ولو قدّم الطواف على الذبح أو على الرمي ، ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان (1). ونحوه في المدارك (2) ، وزاد في آخره : وأحوطهما ذلك.

أقول : أمّا في الدم ، فلا دليل على اللحوق ، ولا وجه للاحتياط به.

وأمّا في الإعادة ، فلو كان ثبت وجوب التقديم على الحلق أو الطواف كان لها مطلقا أو مع العمد وجه ، ولكن لم يثبت شي‌ء منهما.

وأمّا في وجوب الترتيب وعدمه ، فيمكن الاستدلال للوجوب ببعض الأخبار المتقدّمة في الواجب الثالث من واجبات منى (3).

وتعارضها صحيحتا جميل وابن حمران ، ورواية البزنطي ، وبعض الأخبار الأخر المتقدّمة إليها الإشارة (4) ، ولكن العمل بها على الإطلاق لما ذكر من مخالفة الشهرة وموافقة العامّة مشكل ، فالأقرب وجوب الترتيب.

والحكم في الناسي والجاهل كما مرّ.

__________________

(1) الذخيرة : 682.

(2) المدارك 8 : 94.

(3) راجع ص : 302 ، 303.

(4) في ص : 303 ، 304.

الصفحة 384 من 412