مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 383 من 412

أمّا الأول : فلأنّ عدم الذكر في الصحيحة لا يدلّ على العدم ، وكونه مقام الحاجة ممنوع ، لجواز كون ذلك معلوما للسائل بوجه آخر. وأمّا الرواية فلجواز كون نفي الشي‌ء لعدم حلقه بمنى.

وأمّا الثاني : فلقصور الصحيحة عن إثبات الوجوب.

والصواب : البناء في ذلك على وجوب التقديم وعدمه ، فإن وجب وجبت الإعادة ، لكون ما أتى به منهيّا عنه ، لكونه ضدّ الواجب الذي هو تأخير الطواف والنهي موجب للفساد ، وإلاّ لم تجب ، للأصل.

وإن كان ناسيا لم يجب عليه دم ، للأصل.

والمعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك والذخيرة (1) وجوب إعادة الطواف عليه ، لصحيحة ابن يقطين المتقدّمة ، وقد عرفت ضعف دلالتها على الوجوب.

وظاهر الشرائع (2) والمحكيّ عن المختلف والصيمري (3) وجود الخلاف فيه ، وحكي الخلاف عن الصدوق أيضا (4) ، والقول بعدم وجوب الإعادة ، وهو مقتضى الأصل ، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.

والجاهل كالناسي في عدم وجوب الدم بلا خلاف يظهر ، وفي وجوب الإعادة عند طائفة (5) ، وقالت طائفة أخرى بعدم الوجوب (6) ، وهو الأظهر ، لما مرّ.

__________________

(1) المدارك 8 : 93 ، الذخيرة : 681.

(2) الشرائع 1 : 265.

(3) في الرياض 1 : 403.

(4) حكاه عنه في الرياض 1 : 403 ، وهو في الفقيه 2 : 301.

(5) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 119 ، صاحب المدارك 8 : 94.

(6) منهم الصدوق في المقنع : 89 ، صاحب الحدائق 17 : 250.

الصفحة 383 من 412