مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 382 من 412

شاة »

(1) وهل عليه إعادة الطواف؟

ظاهر الشيخ وأتباعه كما في الدروس (2) ، ومع الصدوق كما في الذخيرة (3) ، بل ظاهر الأكثر كما ذكره الفاضل الهندي (4) ، وصريح الصيمري كما حكي عنه (5) : عدم الوجوب.

لظاهر الصحيحة المذكورة ، وظاهر رواية أبي بصير الثانية ، المتقدّمة في المسألة السادسة ، المصرّحة بقوله : « وليس عليه شي‌ء » (6).

وعن جماعة من المتأخّرين منهم الشهيد الثاني في الروضة (7) ، مدّعيا عليه الإجماع : الوجوب.

لصحيحة ابن يقطين : عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصّر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ، ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال : « لا بأس به يقصّر ويطوف للحجّ ثمَّ يطوف للزيارة ، ثمَّ قد أحلّ من كلّ شي‌ء » (8).

أقول : إثبات أحد القولين من الأخبار مشكل.

__________________

(1) الكافي 4 : 505 3 ، الوسائل 14 : 238 أبواب الحلق والتقصير ب 15 ح 1. وما بين المعقوفين من المصدر.

(2) الدروس 1 : 454.

(3) الذخيرة : 681.

(4) في كشف اللثام 1 : 374.

(5) حكاه عنه في الرياض 1 : 402.

(6) التهذيب 5 : 242 817 ، الاستبصار 2 : 286 1016 ، المقنع : 89 ، الوسائل 14 : 221 أبواب الحلق والتقصير ب 6 ح 7.

(7) الروضة 2 : 309.

(8) التهذيب 5 : 241 811 ، الوسائل 14 : 217 أبواب الحلق والتقصير ب 4 ح 1.

الصفحة 382 من 412