مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 38 من 412

كمرسلة أبان (1) ، أو بما ليس فيه مسك ولا كافور ، كمرسلة الفقيه (2) ، أو بما ليس فيه زعفران ، كصحيحة ابن سنان (3).

وكذا الثاني بلا خلاف فيه أيضا ، للأصل الخالي عن المعارض ، مضافا إلى الأخبار :

كصحيحة الحلبي : عن الكحل للمحرم ، قال : « أمّا بالسواد فلا ، ولكن بالصبر والحضض » (4) (5).

وابن عمّار : « لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأمّا الزينة فلا » (6).

ومرسلة الفقيه ، وفي آخرها : « وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلاّ كحلا أسود لزينة » (7).

وصحيحة زرارة : « تكتحل المرأة بالكحل كلّه إلاّ الكحل الأسود للزينة » (8).

وصحيحة محمّد : « يكتحل المحرم عينه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ، ولا ورس » (9).

__________________

(1) الكافي 4 : 357 4 ، الوسائل 12 : 470 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 9.

(2) الفقيه 2 : 221 1029 ، الوسائل 12 : 471 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 12.

(3) التهذيب 5 : 301 1026 ، الوسائل 12 : 469 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 5.

(4) الحضض : بضم الضاد الاولى وفتحها ، دواء معروف ، وهو صمغ مرّ كالصبر الصحاح 3 : 1071.

(5) الكافي 4 : 357 3 ، الوسائل 12 : 469 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 7.

(6) التهذيب 5 : 302 1028 ، الوسائل 12 : 468 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 1 ، بتفاوت يسير.

(7) الفقيه 2 : 221 1029 ، الوسائل 12 : 471 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 13.

(8) التهذيب 5 : 301 1024 بتفاوت يسير ، الوسائل 12 : 468 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 3.

(9) الفقيه 2 : 221 1030 ، الوسائل 12 : 471 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 12.

الصفحة 38 من 412