ويستحبّ أن يكون تقصير المرأة قدر أنملة ، لمرسلة ابن أبي عمير : « تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها قدر أنملة » (1).
والأكثر حملوها على الندب ، لقصورها عن إثبات الوجوب.
ولمرسلة الفقيه : « يكفيها في التقصير مثل طرف الأنملة » (2).
ولا يجب أن يكون بالمقراض ولا بالحديد ، بل يكفي لو وقع بالسنّ أو الظفر أو غيرهما ، كما مرّ في تقصير العمرة.
ويستحبّ في الحلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ، لرواية الحسن بن مسلم (3) ، وصحيحة ابن عمّار (4) ، وأن يحلق إلى العظمين ، لرواية غياث بن إبراهيم (5).
المسألة الخامسة : من ليس على رأسه شعر إمّا خلقة ، كالأقرع ، أو لحلقه في إحرام العمرة يمرّ الموسى على رأسه إجماعا.
لرواية أبي بصير : عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق » (6).
__________________
(1) التهذيب 5 : 244 824 ، الوسائل 13 : 508 أبواب التقصير ب 3 ح 2.
(2) الفقيه 1 : 194 908 ، الوسائل 13 : 512 أبواب التقصير ب 5 ح 4.
(3) الكافي 4 : 439 5 ، التهذيب 5 : 244 825 ، الوسائل 13 : 516 أبواب التقصير ب 10 ح 2.
(4) التهذيب 5 : 244 826 ، الوسائل 14 : 228 أبواب الحلق والتقصير ب 10 ح 1.
(5) الكافي 4 : 503 10 ، التهذيب 5 : 244 827 ، الوسائل 14 : 229 أبواب الحلق والتقصير ب 10 ح 2.
(6) التهذيب 5 : 158 525 ، الاستبصار 2 : 242 842 ، الوسائل 14 : 229 أبواب الحلق والتقصير ب 11 ح 1.




