مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 372 من 412

وضعف الجميع ظاهر بعد دلالة النصوص على التعيين.

ثمَّ إنّ من تخيّر بين الأمرين فالحلق له أفضل ، إجماعا كما عن التذكرة (1) ، له ، وللصحاح المتضمّنة لطلب رسول الله 6 المغفرة للمحلّقين مرّتين أو ثلاث مرّات ، وللمقصّرين مرّة (2).

المسألة الثالثة : التخيير إنّما هو في حقّ الرجل ، وأمّا المرأة فيتعيّن عليها التقصير ولا حلق عليها ، بلا خلاف بين الأصحاب يعلم ، كما في الذخيرة (3) ، بل هو موضع وفاق بين العلماء ، كما في المدارك (4) ، بل بالإجماع كما عن التحرير والمنتهى وفي المفاتيح وشرحه (5) ، بل يحرم الحلق عليها ، إجماعا كما عن المختلف وغيره (6) ، للنبويّ والمرتضويّ ، المنجبرين بما مرّ :

الأول : « ليس على النساء حلق ، إنّما على النساء التقصير » (7).

والثاني : « نهى رسول الله 6 أن تحلق المرأة رأسها » (8).

وحسنة الحلبي : « ليس على النساء حلق ، وعليهنّ التقصير » (9).

المسألة الرابعة : الظاهر كفاية المسمّى في كلّ من الحلق والتقصير ، لإطلاق النصوص.

__________________

(1) التذكرة 1 : 390.

(2) الفقيه 2 : 139 597 ، الوسائل 14 : 224 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 11.

(3) الذخيرة : 681.

(4) المدارك 8 : 91.

(5) التحرير 1 : 108 ، المنتهى 2 : 763 ، المفاتيح 1 : 361.

(6) المختلف : 308 ، كشف اللثام 1 : 373.

(7) سنن الدارمي 2 : 64 ، سنن أبي داود 2 : 203 1984.

(8) سنن النسائي 8 : 130.

(9) التهذيب 5 : 390 1364 ، الوسائل 13 : 511 أبواب التقصير ب 5 ح 2.

الصفحة 372 من 412