لبّده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق » (1).
وابن عمّار : « إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير والحلق في الحجّ ، وليس في المتعة إلاّ التقصير » (2).
وعلى الثلاثة صحيحة أخرى لابن عمّار : « ينبغي للصرورة أن يحلق رأسه ، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصّر وإن شاء حلق » ، قال : « وإذا لبّد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق ، وليس له التقصير » (3).
ورواية أبي سعيد : « يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبّد شعره ، ورجل حجّ بدوا لم يحجّ قبلها ، ورجل عقص رأسه » (4).
ولفظة : « ينبغي » في صحيحة ابن عمّار وإن لم تكن صريحة في الوجوب ، إلاّ أنّ بعد ضمّها مع مفهوم قوله : « وإن شاء » ، إلى آخره ، تصير ظاهرة في الوجوب.
خلافا لجماعة أخر (5) ، بل نسب إلى الشهرة (6) ، فحكموا باستحباب الحلق للثلاثة ، للأصل ، وإطلاق قوله سبحانه ( مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ ) ، إلى آخره (7) ، وقوله 7 : « وللمقصّرين » (8).
__________________
(1) التهذيب 5 : 484 1724 ، الوسائل 14 : 222 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 2.
(2) التهذيب 5 : 160 533 ، الوسائل 14 : 224 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 8.
(3) الكافي 4 : 502 6 ، التهذيب 5 : 484 1726 ، الوسائل 14 : 221 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 1.
(4) التهذيب 5 : 485 1729 ، الوسائل 14 : 222 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 3.
(5) كما في المختلف : 308 ، الدروس 1 : 453.
(6) كما في المدارك 8 : 89 ، الرياض 1 : 401.
(7) الفتح : 27.
(8) التهذيب 5 : 243 822 ، الوسائل 14 : 223 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 6.




