مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 412

المقام الثاني

في مكروهات الإحرام‌

وهي أمور :

منها : الاكتحال

وتفصيل الكلام فيه : أنّ الاكتحال إمّا يكون للضرورة ، أو لغيرها ، والثاني إمّا يكون بغير السواد ، أو ما فيه طيب ، أو للزينة ، أو يكون بما فيه أحد هذه الأمور.

فالأوّل مباح مطلقا بلا كلام فيه ، كما في الذخيرة (1) ، للأصل ، والأخبار :

كحسنة الكاهلي : أكتحل إذا أحرمت؟ قال : « لا ، ولم تكتحل؟ » قال : إنّي ضرير البصر ، فأنا إذا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل أضرّني ، قال : « فاكتحل » (2).

وصحيحة ابن عمّار : « لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلاّ من علّة » (3).

وصحيحة ابن عمّار : « المحرم لا يكتحل إلاّ من وجع » (4).

وما صرّح بأنّ من اشتكى عينيه يكتحل بما ليس فيه مسك أو طيب ،

__________________

(1) الذخيرة : 592.

(2) الكافي 4 : 358 3 ، الوسائل 12 : 470 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 10.

(3) التهذيب 5 : 301 1023 ، الوسائل 12 : 468 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 2.

(4) الكافي 4 : 357 5 ، الوسائل 12 : 470 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 8.

الصفحة 37 من 412