البحث الثالث
في الحلق أو التقصير
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : وهو واجب على الحاجّ ، بالإجماعين (1) ، والنصوص :
كرواية عمر بن يزيد : « إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك » (2).
ورواية أبي بصير : عن رجل جهل أن يقصّر من شعره أو يحلق حتى ارتحل من منى ، قال : « فليرجع إلى منى حتى يحلق رأسه بها أو يقصّر ، وعلى الصرورة أن يحلق » (3) ، وبمضمونها روايته الأخرى (4) ، إلى غير ذلك من الأخبار (5).
والقول باستحبابه كما عن الشيخ في التبيان أو النهاية (6) على اختلاف النقلين شاذّ ، وبما مرّ مردود.
المسألة الثانية : يتخيّر الرجل بين الحلق والتقصير ، إلاّ أن يكون
__________________
(1) المنتهى 2 : 762 ، مفاتيح الشرائع 1 : 360 ، الرياض 1 : 401.
(2) التهذيب 5 : 240 808 ، الوسائل 14 : 211 أبواب الحلق والتقصير ب 1 ح 1.
(3) الكافي 4 : 502 5 ، الفقيه 2 : 301 1498 ، التهذيب 5 : 241 813 ، الاستبصار 2 : 285 1012 ، الوسائل 14 : 218 أبواب الحلق والتقصير ب 5 ح 4 ، بتفاوت يسير.
(4) التهذيب 5 : 242 818 ، الاستبصار 2 : 286 1017 ، الوسائل 14 : 221 أبواب الحلق والتقصير ب 6 ح 6.
(5) الوسائل 14 : 211 أبواب الحلق والتقصير ب 1.
(6) التبيان 2 : 154 ، النهاية : 262. نقله عن التبيان في المنتهى 2 : 762 ، وفي نسخة من السرائر 1 : 602 عن النهاية.




