وهو الأحوط.
وهل يمنع عن إعطائها الجزّارين ، كما في جلود الهدي؟
الأصل يقتضي عدم المنع ، لكون الأخبار المانعة بين ما يختصّ بالهدي وما يحتمله (1) ، بل صرّح في رواية سليمان بن جعفر المتقدّمة في جلد الهدي بالجواز (2).
والأولى : المنع بإزاء الأجرة ، وكذا الأحوط عدم بيعها إلاّ مع التصدّق بثمنها أو إهدائه.
المسألة الثامنة : قال في المنتهى : تختصّ الأضحيّة بالنعم الثلاث ، ومنها بالأسنان المذكورة ، في الهدي (3).
والأول كذلك ، لظاهر الإجماع ، وقضية أصل الاشتغال.
وأمّا الثاني ، فقد عرفت أنّ المستند التامّ في الهدي الإجماع ، فإن ثبت هنا وإلاّ فللكلام فيه مجال.
نعم ، تدلّ على عدم إجزاء ما دون الثني من الإبل صحيحة الحلبي (4) ، المتقدّمة في الهدي ، والاحتياط في المقام لا يترك.
المسألة التاسعة : قيل : يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي (5).
وفي قبول ذلك كلّيّا إشكال ، لاختصاص بعض الأخبار (6) المتقدّمة في
__________________
(1) الوسائل 14 : 173 أبواب الذبح ب 43.
(2) المتقدّمة في ص 342.
(3) المنتهى 2 : 757.
(4) الكافي 4 : 489 2 ، التهذيب 5 : 204 681 ، الوسائل 14 : 104 أبواب الذبح ب 11 ح 5.
(5) الحدائق 17 : 208.
(6) الوسائل 14 : 103 أبواب الذبح ب 11.




