مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 412

وهو الأحوط.

وهل يمنع عن إعطائها الجزّارين ، كما في جلود الهدي؟

الأصل يقتضي عدم المنع ، لكون الأخبار المانعة بين ما يختصّ بالهدي وما يحتمله (1) ، بل صرّح في رواية سليمان بن جعفر المتقدّمة في جلد الهدي بالجواز (2).

والأولى : المنع بإزاء الأجرة ، وكذا الأحوط عدم بيعها إلاّ مع التصدّق بثمنها أو إهدائه.

المسألة الثامنة : قال في المنتهى : تختصّ الأضحيّة بالنعم الثلاث ، ومنها بالأسنان المذكورة ، في الهدي (3).

والأول كذلك ، لظاهر الإجماع ، وقضية أصل الاشتغال.

وأمّا الثاني ، فقد عرفت أنّ المستند التامّ في الهدي الإجماع ، فإن ثبت هنا وإلاّ فللكلام فيه مجال.

نعم ، تدلّ على عدم إجزاء ما دون الثني من الإبل صحيحة الحلبي (4) ، المتقدّمة في الهدي ، والاحتياط في المقام لا يترك.

المسألة التاسعة : قيل : يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي (5).

وفي قبول ذلك كلّيّا إشكال ، لاختصاص بعض الأخبار (6) المتقدّمة في‌

__________________

(1) الوسائل 14 : 173 أبواب الذبح ب 43.

(2) المتقدّمة في ص 342.

(3) المنتهى 2 : 757.

(4) الكافي 4 : 489 2 ، التهذيب 5 : 204 681 ، الوسائل 14 : 104 أبواب الذبح ب 11 ح 5.

(5) الحدائق 17 : 208.

(6) الوسائل 14 : 103 أبواب الذبح ب 11.

الصفحة 367 من 412