مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 365 من 412

والدواجن : الآلفات في البيوت ، المقيمات في المكان ، من الحمام والشاة وأشباهها.

ورواية أبي الصحاري : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحّي بها ، قال : « لا أحبّ ذلك » إلى أن قال : « ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه » (1).

والأولى أن لا يذبح إلاّ فيما يشتري في العشر من ذي الحجّة ، لمرسلة الفقيه : « لا يضحّى إلاّ بما يشتري في العشر » (2).

المسألة السادسة : قد سبق في مصرف الهدي مصرف الأضحية أيضا ، ولكنّه على الأفضليّة ، لقصور مستنده عن إثبات الوجوب ، وله أكل الكلّ وإهداء الكلّ والتصدّق بالكلّ ، للأصل. وكذا يجوز ادّخار لحومها بعد ثلاثة أيّام. وما فيه النهي عنه منسوخ ، كما صرّحت به الأخبار (3).

وهل يجوز بيع لحومها؟

قد نسب بعضهم إلى الأصحاب عدم الجواز (4) ، وخصّص بعضهم المنع بالواجبة منها (5) ، وقيل : لعلّ ذلك مراد الأصحاب (6).

أقول : الكلام إمّا في البيع مطلقا ولو لأجل التصدّق بثمنها ، أو في البيع مع عدم التصدّق بالثمن ، ثمَّ على الثاني إمّا يكون الكلام في جواز البيع وعدمه ، حتى يأثم به أو لا يأثم ، أو في وقوع الأضحية المستحبّة معه وعدمه.

__________________

(1) التهذيب 9 : 83 353 ، الوسائل 24 : 92 أبواب الذبائح ب 40 ح 2.

(2) الفقيه 2 : 295 1461 ، الوسائل 14 : 208 أبواب الذبح ب 61 ح 3.

(3) الوسائل 14 : 168 أبواب الذبح ب 41.

(4) المدارك 8 : 80.

(5) المنتهى 2 : 754.

(6) كما في المدارك 8 : 81.

الصفحة 365 من 412