مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 364 من 412

الصوم لا من جهة الأضحية ، كما ذكره الصدوق والشيخ (1).

وصدّق الصدوق ذلك برواية منصور : « النحر بمنى ثلاثة أيّام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة أيّام ، والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد » (2).

ولا يتوهّم أنّه خلاف ما عليه الأصحاب من عدم جواز الصوم أيّام التشريق كلاّ ، لما مرّ من جواز بعض أفراده ، وهو صوم بدل الهدي في اليوم الثاني عشر.

ويمكن أيضا حمل الأخيرين على الأفضليّة (3) ، كما ذكره جماعة (4).

ولو انقضت هذه الأيّام ولم يضحّ لم يكن عليه قضاؤها ، لأنّه بأمر جديد. وعن المنتهى : القضاء إن وجب بنذر وشبهه (5) ، لتعليل غير سديد.

المسألة الخامسة : يكره التضحية بما يربّيه ، لرواية محمّد بن الفضيل : كان عندي كبش سمين لاضحّي به إلى أن قال في الجواب : « ما كنت أحبّ لك أن تفعل ، لا تربّينّ شيئا من هذا ثمَّ تذبحه » (6).

ومرسلة الفقيه : « لا يضحّى بشي‌ء من الدواجن » (7).

__________________

(1) الصدوق في الفقيه 2 : 291 ، الشيخ في التهذيب 5 : 203.

(2) الفقيه 2 : 291 1441 ، التهذيب 5 : 203 678 ، الاستبصار 2 : 265 935 ، الوسائل 14 : 93 أبواب الذبح ب 6 ح 5.

(3) أي تحمل صحيحة محمّد ورواية كليب على أنّ الأفضل ذبح الأضحية في منى في يوم النحر ويومين بعده ، وفي الأمصار في يوم النحر.

(4) انظر المدارك 8 : 84 ، الذخيرة : 679.

(5) المنتهى 2 : 756.

(6) الكافي 4 : 544 20 ، التهذيب 5 : 452 1578 ، الوسائل 14 : 208 أبواب الذبح ب 61 ح 1.

(7) الفقيه 2 : 296 1468 ، الوسائل 14 : 208 أبواب الذبح ب 61 ح 2.

الصفحة 364 من 412