مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 362 من 412

وإن كان غيره فلم أجده.

وعلى هذا ، فلا دليل لاستحبابه على ذي الهدي ، إلاّ أن يثبت الإجماع ، أو يتمسّك بفتوى الأصحاب في مقام الاستحباب ، إن لم يضرّها لفظ الإجزاء.

المسألة الثالثة : لو لم يجد الأضحية يستحبّ التصدّق بثمنها‌ بلا خلاف يوجد ، فإن اختلفت الأثمان فالظاهر كفاية الأدنى ، ولكن الأفضل الوسط ، والمراد به : نصف القيمتين وثلث القيم الثلاث وربع الأربع وهكذا ، لرواية عبد الله بن عمر (1) ، وهي وإن وردت في التثليث بعد السؤال عن الثلاث ، إلاّ أنّ منهم (2) من عمّم كما ذكرنا ولا بأس به.

المسألة الرابعة : زمان الأضحية في منى أربعة أيّام ، أولها يوم النحر ، وفي سائر الأمصار ثلاثة كذلك بلا خلاف فيه يعلم ، كما في الذخيرة (3) ، بل بالإجماع ، كما عن ظاهر الغنية والمنتهى (4) وصريح غيرهما (5).

لصحيحة علي : عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال : « أربعة أيّام » ، وعن الأضحى في غير منى ، قال : « ثلاثة أيّام » ، فقلت : ما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين إله أن يضحّي في اليوم الثالث؟ قال : « نعم » (6).

__________________

(1) الكافي 4 : 544 22 ، الفقيه 2 : 296 1467 ، التهذيب 5 : 238 805 ، الوسائل 14 : 203 أبواب الذبح ب 58 ح 1.

(2) كالشهيد في الدروس 1 : 449 ، صاحب المدارك 8 : 86 ، صاحب الرياض 1 : 401.

(3) الذخيرة : 678.

(4) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582 ، المنتهى 2 : 755.

(5) المدارك 8 : 82.

(6) التهذيب 5 : 202 763 ، الاستبصار 2 : 264 930 ، قرب الإسناد : 240 947 ، 948 ، 949 ، الوسائل 14 : 91 أبواب الذبح ب 6 ح 1.

الصفحة 362 من 412