فأقرن فحل ، يأكل في سواد ، ويبعر في سواد ، وينظر في سواد » (1).
وصحيحة ابن سنان : « كان رسول الله 6 يضحّي بكبش أقرن فحل ، ينظر في سواد ، ويمشي في سواد » (2) ولا تجب اتّفاقا عن غير الإسكافي (3) ، للنبويّ المنجبر بالعمل : « كتب عليّ النحر ولم يكتب عليكم » (4).
وأوجبه الإسكافي ، للآية ، والأخبار المتقدّمة.
والجواب : أنّ الآية خطاب إلى الرسول ، وقيل : إنّ وجوبها عليه 6 من خواصّه (5) ، كما يدلّ عليه النبوي أيضا ، مع أنّ في ورودها في الأضحية كلاما.
والأخبار لمخالفتها في الوجوب للشهرتين (6) ، بل الإجماع لا تنهض حجّة لإثباته.
مضافا في الاولى إلى ما مرّ من احتمال إرادة المتمتّعين من أهل الأمصار.
وفي الثانية من احتمال الخبريّة.
وما في الثالثة من الإيجاب على الصغير المنفيّ قطعا ، وإضمار الولي في حقّه ليس بأولى من الحمل على الاستحباب ، سيّما بعد انضمام قوله :
__________________
(1) الكافي 4 : 489 4 ، الوسائل 14 : 110 أبواب الذبح ب 13 ح 5 ، وفيهما : ويشرب ، بدل : ويبعر ، وفي الكافي : حدّثني من سمعته.
(2) التهذيب 5 : 205 685 ، الوسائل 14 : 109 أبواب الذبح ب 13 ح 1.
(3) المختلف : 307.
(4) مسند أحمد 1 : 317.
(5) كشف اللثام 1 : 368.
(6) مسالك الافهام 1 : 119.




