مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 359 من 412

بعض المفسّرين من أنّ المراد : نحر الأضحية بعد صلاة العيد (1).

والأخبار المتكثّرة ، منها : رواية الأعرج (2) ، المتقدّمة في مسألة وجوب الهدي.

وصحيحة ابن سنان : عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال : « أمّا لنفسه فلا يدعه ، وأمّا لعياله فإن شاء تركه » (3).

وصحيحة محمّد : « الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير ، وهي سنّة » (4).

والعلاء : عن الأضحى ، فقال : « هو واجب على كلّ مسلم إلاّ من لم يجد » ، فقال له السائل : فما ترى في العيال؟ فقال : « إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل ، فأمّا أنت فلا تدعه » (5).

ومرسلة الفقيه : جاءت أمّ سلمة رضي الله عنها إلى النبي 6 فقالت : يا رسول الله ، يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض واضحّي؟ قال : « استقرضي ، فإنّه دين مقضيّ ، ويغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة من دمها » (6).

ومرسلة الحلبي : « ضحّ بكبش أسود أقرن فحل ، فإن لم تجد أسود‌

__________________

(1) انظر مجمع البيان 5 : 549 ، التبيان 10 : 418.

(2) الكافي 4 : 487 1 ، التهذيب 5 : 36 180 ، الاستبصار 2 : 259 913 ، الوسائل 14 : 82 أبواب الذبح ب 1 ح 11.

(3) الكافي 4 : 487 2 ، الوسائل 14 : 204 أبواب الذبح ب 60 ح 1.

(4) الفقيه 2 : 292 1445 ، الوسائل 14 : 205 أبواب الذبح ب 60 ح 3.

(5) الفقيه 2 : 292 1446 ، الوسائل 14 : 205 أبواب الذبح ب 60 ح 5.

(6) الفقيه 2 : 138 591 ، وفي الفقيه 2 : 292 1447 ، علل الشرائع : 440 1 ، الوسائل 14 : 210 أبواب الذبح ب 64 ح 1 لا يوجد : ويغفر لصاحب الأضحية عند أوّل قطرة من دمها ، ولعلّه من كلام الصدوق.

الصفحة 359 من 412