غير الشرائع والحلبي وابن حمزة (1) ، بل للأكثر ، بل عامّة من تأخّر كما قيل (2) ، وعن ظاهر الغنية : الإجماع عليه (3).
لصحيحة حريز : في متمتّع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : « يخلّف الثمن عند بعض أهل مكّة ، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه ، وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة » (4).
واحتجّ له برواية النضر بن قرواش (5) ، وهي بمضمون الصحيحة ، إلاّ أنّها تتضمّن التصريح بالضعف عن الصيام ، وعلى هذا فلا تصلح دليلا للمطلوب مع القدرة عليه.
خلافا للحلّي والشرائع (6) ، وعزي إلى الفقيه أيضا ، وقد ينسب إلى العماني (7) ، وتنظّر فيه بعضهم (8) ، ونسبه في السرائر إلى الجمل والعقود (9). وفيه أيضا نظر.
__________________
(1) الصدوقان في الفقيه 2 : 304 ، المفيد في المقنعة : 390 ، الطوسي في المبسوط 1 : 370 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582 ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 63 ، المحقق في النافع : 90 ، الفاضل في المنتهى 2 : 743 ، الحلبي في الكافي : 200 ، ابن حمزة في الوسيلة : 182.
(2) في الرياض 1 : 396.
(3) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582.
(4) الكافي 4 : 508 6 ، التهذيب 5 : 37 109 ، الاستبصار 2 : 260 916 ، الوسائل 14 : 176 أبواب الذبح ب 44 ح 1.
(5) التهذيب 5 : 37 110 ، الاستبصار 2 : 260 917 ، الوسائل 14 176 أبواب الذبح ب 44 ح 2.
(6) الحلي في السرائر 1 : 592 ، الشرائع 1 : 261.
(7) كما في المختلف : 304.
(8) كصاحب الرياض 1 : 396.
(9) السرائر 1 : 592.




