مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 354 من 412

الصحيحة.

وفي مبدأ الشهر احتمالات أظهرها يوم عزم الإقامة.

والظاهر تخصيص ذلك بإقامة مكّة ، وأمّا في غيرها من البلدان أو الطريق فلا ، بل ينتظر الوصول إلى البلد ، ومع اليأس يسقط الصيام ، لتعلّق الأمر بالرجوع ، ولا ينتقل إلى الهدي حينئذ ، للأصل.

المسألة الرابعة : لو مات من وجب عليه ذلك الصيام قبل الصوم ، فإن لم يتمكّن من صيام شي‌ء من العشرة ولو بعضا سقط الصوم ولم يجب على وليّه القضاء عنه ، بالإجماع على ما ادّعاه جماعة (1).

وإن تمكّن من فعل الجميع ولم يفعل ففيه أقوال ، أظهرها : عدم القضاء على الوليّ إن مات بعد صوم الثلاثة ، وقضاء العشرة إن مات قبله ، لأنّه مقتضى الجمع بين الأخبار.

المسألة الخامسة : لو مات الواجد للهدي ولم يهد ، أخرج الهدي من أصل تركته ، لأنّه من الحقوق الماليّة وجزء من الحجّ الذي يخرج كلّه منه ، ولو لم تف التركة إلاّ بجزء من الهدي سقط الكلّ على الأظهر.

المسألة السادسة : لو لم يكن له الهدي ولا ثمنه ولكن توقّع حصوله قبل مضيّ وقت الهدي توقّعا معتنى به عرفا ، لم ينتقل إلى الصوم ، لصدق الوجدان عرفا.

المسألة السابعة : من فقد الهدي وكان له ثمنه ويريد الرجوع ، يخلّف ثمنه عند من يشتريه طول ذي الحجّة فيذبحه ، فإن لم يتمكّن من ذلك أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة ، وفاقا للصدوقين والشيخين والسيّدين والفاضلين في‌

__________________

(1) منهم العلامة في المنتهى 2 : 304 ، ونقله عن الصيمري في الرياض 1 : 398.

الصفحة 354 من 412