مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 412

ولا يشترط في تلك السبعة التتابع على الحقّ المشهور ، وعن المنتهى والتذكرة : أنّه لا يعرف فيه خلاف (1) ، للأصل ، والإطلاق.

وعموم صحيحة ابن سنان : « كلّ صوم يفرّق إلاّ ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين » (2).

وخصوص رواية إسحاق : إنّي قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيّام حتى نزعت في حاجة إلى بغداد ، قال : « صمها ببغداد » ، قلت أفرّقها؟ قال : « نعم » (3) ، وضعفها لو كان منجبر بما ذكر.

خلافا للمحكيّ في المختلف عن العماني والحلبي (4) ، وفي التنقيح عن المفيد وابن زهرة (5) ، وفي غيرهما عن المختلف أيضا (6) ، فأوجبوه.

لرواية عليّ : عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال : « يصوم الثلاثة لا يفرّق بينها ، والسبعة لا يفرّق بينها ، ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا » (7).

وحسنة الحسين بن يزيد : « الثلاثة الأيّام والسبعة الأيّام في الحجّ لا يفرّق بينها ، إنّما هي بمنزلة الثلاثة الأيّام في اليمين » (8).

__________________

(1) المنتهى 2 : 744 ، التذكرة 1 : 383.

(2) الكافي 4 : 140 1 ، الوسائل 10 : 382 أبواب بقية الصوم الواجب ب 10 ح 1.

(3) التهذيب 5 : 233 787 ، الاستبصار 2 : 281 998 ، الوسائل 14 : 200 أبواب الذبح ب 55 ح 1.

(4) المختلف : 238.

(5) التنقيح 1 : 494.

(6) حكاه عنه في الرياض 1 : 397.

(7) التهذيب 4 : 315 957 ، الاستبصار 2 : 281 999 ، تفسير العياشي 1 : 93 242 ، الوسائل 14 : 200 أبواب الذبح ب 55 ح 2.

(8) الكافي 4 : 140 3 ، الوسائل 10 : 382 أبواب بقية الصوم الواجب ب 10 ح 2.

الصفحة 352 من 412