مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 350 من 412

وعن الأكثر : لا ، وهو الأظهر ، للأصل ، وضعف الرواية.

ج : لو صام الثلاثة كملا لفقد الهدي أو ثمنه ثمَّ وجد الهدي ، لم يجب عليه على الأشهر الأظهر ، بل عن الخلاف الإجماع عليه (1) ، للأصل ، وإطلاق الآية ، وصريح رواية حمّاد المنجبرة بالعمل : عن متمتّع صام ثلاثة أيّام في الحجّ ، ثمَّ أصاب هديا يوم خرج من منى ، قال : « أجزأه صيامه » (2).

لكن الانتقال إلى الهدي أفضل بلا خلاف ، كما صرّح به غير واحد (3) ، لرواية عقبة بن خالد (4) ، القاصرة عن إفادة الوجوب للجملة الخبرية.

وقيل : للاحتياط (5) ، حيث حكي عن المهذّب القول بوجوب الانتقال مطلقا (6).

وعن القواعد : إذا وجده قبل التلبّس بالسبعة في وقت الذبح (7).

وهو حسن من جهة الوفاق على كفاية الذبح ، وإلاّ فكان الاحتياط في الجمع بين الهدي وصيام العشرة.

والمسقط للهدي عند الأكثر إكمال الثلاثة ، فلولاه يجب الهدي.

خلافا للسرائر والمحكيّ عن الخلاف وكنز العرفان وجملة من كتب‌

__________________

(1) انظر الخلاف 2 : 277 ، وحكاه عنه في كشف اللثام 1 : 364.

(2) الكافي 4 : 509 11 ، التهذيب 5 : 38 112 ، الاستبصار 2 : 260 919 ، الوسائل 14 : 177 أبواب الذبح ب 45 ح 1.

(3) انظر المفاتيح 1 : 358 ، الرياض 1 : 397.

(4) الكافي 4 : 510 14 ، التهذيب 5 : 38 113 ، الاستبصار 2 : 261 920 ، الوسائل 14 : 178 أبواب الذبح ب 45 ح 2.

(5) كما في المدارك 8 : 57 ، والمفاتيح 1 : 358.

(6) المهذّب 1 : 159.

(7) القواعد 1 : 88.

الصفحة 350 من 412