واحتمل بعضهم التخصيص بالنقاب (1) ، واستشكل آخر في التغطية بغير الثوب (2) ، وهما وإن لم يناسبا مع العلّتين ، [ ولكن يناسب الأول ] (3) ، لما يأتي من تجويز إسدال الثوب.
نعم ، يستثنى منها إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها ، بلا خلاف فيه يعلم ، كما في المنتهى (4) ، وبالإجماع كما في التذكرة (5).
وتدلّ عليه من الأخبار صحيحتا الحلبي (6) والعيص (7) المتقدّمتين ، وصحيحة ابن عمّار : « تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة » (8).
وصحيحة حريز : « المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن » (9) (10).
وروي عن عائشة : كان الركبان يمرّون بنا ونحن محرمات مع رسول الله 6 فإذا جاءونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ،
__________________
(1) كصاحب المدارك 7 : 361 ، وصاحب الرياض 1 : 379.
(2) كصاحب المدارك 7 : 360.
(3) بدل ما بين المعقوفين في « س » و « ق » : لا يناسب الأول ، وفي « ح » : لا يناسب العلّة الاولى ، والصحيح ما أثبتناه.
(4) المنتهى 2 : 791.
(5) التذكرة 1 : 337.
(6) الكافي 4 : 344 3 ، التهذيب 5 : 74 245 ، الوسائل 12 : 494 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 3.
(7) الكافي 4 : 344 1 ، التهذيب 5 : 73 243 ، الاستبصار 2 : 308 1099 ، الوسائل 12 : 368 أبواب الإحرام ب 33 ح 9.
(8) الفقيه 2 : 219 1008 ، الوسائل 12 : 495 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 8.
(9) الفقيه 2 : 219 1007 ، الوسائل 12 : 495 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 6.
(10) في « س » : زيادة : وزرارة المتقدمة : « تسدل ثوبها إلى نحرها » ولم تتقدم ، وهي في الفقيه 2 : 227 1074 ، الوسائل 12 : 495 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 7.




