مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 347 من 412

وهل يجب أن يكون صيام الثلاثة في مكّة أو منى قبل الرجوع كما قيّده بعضهم به (1) إلاّ مع حصول عذر من نسيان أو عدم موافقة الرفقاء أو غيرهما؟

ظاهر الأصحاب ذلك ، ويمكن الاستدلال له ببعض مفاهيم الشرط الواردة في بعض الأخبار المشار إليها وفي غيرها أيضا.

وأمّا مع العذر فيجوز صومها في الطريق وبعد الرجوع إلى الأهل ، كما صرّح به في الأخبار (2).

ولا يتعيّن صومها بعد الرجوع إلى الأهل ، كما في صحيحة محمّد (3) ، لمعارضتها مع أخبار كثيرة مخالفة للعامّة.

فروع :

أ : من لم يصم الثلاثة حتى خرج ذو الحجّة سقط عنه الصوم‌ وتعيّن عليه الهدي بمنى في القابل ، عند علمائنا وأكثر العامّة كما في المدارك (4) ، وعن الخلاف وفي المفاتيح وشرحه : الإجماع عليه (5) ، بل قيل : نقله جماعة.

واستدلّ له بصحيحة منصور المتقدّمة (6) ، والأخرى : من لم يصمّ‌

__________________

(1) انظر النهاية : 256 ، المنتهى 2 : 744.

(2) الوسائل 14 : 185 أبواب الذبح ب 47.

(3) التهذيب 5 : 234 791 ، الاستبصار 2 : 283 1003 ، الوسائل 14 : 181 أبواب الذبح ب 46 ح 10.

(4) المدارك 8 : 55.

(5) الخلاف 2 : 278 ، المفاتيح 1 : 358.

(6) الكافي 4 : 509 10 ، التهذيب 5 : 39 116 ، الاستبصار 2 : 278 989 ، الوسائل 14 : 185 أبواب الذبح ب 47 ح 1.

الصفحة 347 من 412