مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 344 من 412

أو لا ، بل يجوز التأخير عنه اختيارا أيضا ما لم يخرج ذو الحجة؟

الظاهر : الثاني ، للأصل السليم عمّا يعارضه ، سوى أخبار كثيرة (1) قاصرة عن إفادة الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة ، أو المتضمّنة للأمر بصوم آخر أيّام التشريق ، الذي لا قائل بوجوبه ظاهرا ، بل تعارضها فيه أخبار كثيرة أخرى (2) ، فيجوز صومها طول ذي الحجّة.

وهل يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق كلاّ ، أو يجوز جعل أوله آخرها أي يصوم يوم الحصبة ، وهو الثالث عشر ، ويومين بعده فلا يجوز الصوم في أيام منى خاصّة أو لا يجوز أصلا؟

الأول : محكيّ عن الإسكافي (3) ، وله رواية القدّاح المتقدّمة ، ورواية إسحاق (4).

والثاني : للصدوقين ونهاية الشيخ والحلّي والمدارك والذخيرة (5) ، وجمع آخر (6) ، ولهم الصحاح الأربع ، ومرسلة الفقيه ، المتقدّمة إليها جميعا الإشارة ، وصحيحة البجلي المتقدّم شطر منها.

والثالث : للشرائع (7) ، وله رواية البجلي المتقدّمة إليها الإشارة ،

__________________

(1) الوسائل 14 : 178 أبواب الذبح ب 46.

(2) كما في الوسائل 14 : 185 أبواب الذبح ب 47.

(3) حكاه عنه في المختلف : 304.

(4) التهذيب 5 : 229 777 ، الاستبصار 2 : 277 986 ، الوسائل 14 : 193 أبواب الذبح ب 51 ح 5.

(5) الصدوق في الفقيه 2 : 302 ، حكاه عن والده في المختلف : 304 ، النهاية : 255 ، الحلي في السرائر 1 : 592 ، المدارك 8 : 51 ، الذخيرة 673.

(6) كصاحب الحدائق 17 : 134.

(7) الشرائع 1 : 262.

الصفحة 344 من 412