أو يستحبّ ، كما صرّح به جماعة (1)؟
بل في الذخيرة : أنّه يجوز تأخيرها ، فيصوم طول ذي الحجّة ، لا أعلم فيه خلافا بين أصحابنا ، وهو قول أكثر العامّة ، وحكى المصنّف عن بعض العامّة قولا بخروج وقتها بمضيّ عرفة ، وهو ضعيف (2). انتهى.
ويمكن الجمع : إمّا بحمل الأول على جعل الثلاثة المتّصلة (3) أول وقت الجواز.
أو بحمل الثاني على بقاء الوقت الاختياري ، وإن وجبت المبادرة عند جماعة في الثلاثة المتّصلة (4).
وكيف كان ، تدلّ على الأول أخبار كثيرة ، أكثرها وإن لم يثبت سوى رجحان الثلاثة المذكورة كالصحاح الأربع لرفاعة (5) وابن عمّار (6) والعيص (7) وحمّاد (8) ، ومرسلة الفقيه (9) ، وروايتي يونس (10) والبجلي (11)
__________________
(1) كالمنتهى 2 : 743 ، الدروس 1 : 440 ، الحدائق 17 : 124.
(2) الذخيرة : 673.
(3) كشف اللثام 1 : 364 ، وانظر الرياض 1 : 397.
(4) كشف اللثام 1 : 364 ، وانظر الرياض 1 : 397.
(5) المتقدمة في ص : 343.
(6) الكافي 4 : 507 3 ، التهذيب 5 : 39 115 ، الوسائل 14 : 179 أبواب الذبح ب 46 ح 4.
(7) الكافي 4 : 508 4 ، الوسائل 14 : 179 أبواب الذبح ب 46 ح 3.
(8) قرب الإسناد : 17 56 ، الوسائل 14 : 182 أبواب الذبح ب 46 ح 14.
(9) الفقيه 2 : 302 1504 ، الوسائل 14 : 182 أبواب الذبح ب 46 ح 14.
(10) التهذيب 4 : 231 679 ، الوسائل 10 : 201 ، أبواب من يصح منه الصوم ب 11 ح 3.
(11) التهذيب 5 : 230 779 ، الاستبصار 2 : 278 988 ، الوسائل 14 : 192 أبواب الذبح ب 51 ح 4.




