مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 341 من 412

بل يصوم بعد ذلك (1) ، ولا تعارضهما عند التحقيق ، لأنّها بين واردة بالجملة الخبريّة التي لا تفيد أزيد من المرجوحيّة ، وآمرة بصوم أيّام التشريق أو يوم الحصبة وما بعده ، ولا يمكن حمل الأمر فيها على الوجوب ، لجواز التأخير.

نعم ، تعارضهما رواية الواسطي المتقدّمة ، ولكنّها أعمّ مطلقا منهما ، لأعميّة اليومين من التروية وعرفة ، فيتعيّن التخصيص ، ولكن لا شكّ أنّ الأحوط تأخير الثلاثة عن يوم النحر.

ولو فاته يوم التروية لا يصوم عرفة ويومين بعد النحر ، لوجوب التتابع ، خرج ما إذا أدرك التروية وعرفة بما مرّ ، فيبقى الباقي.

وهل يجب كون الثلاثة في الثلاثة الأيّام التي قبل يوم النحر اختيارا ، كما هو ظاهر الحلّي؟

قال في السرائر : فالثلاثة الأيّام : يوم قبل يوم التروية ويوم تروية ويوم عرفة ، فإن فاته صوم هذه الأيّام صام يوم الحصبة.

وقال أيضا فيما بعد ذلك : أجمعوا على أنّه لا يجوز الصيام إلاّ يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، وقبل ذلك لا يجوز (2).

وهو كما ترى ظاهر في دعوى الإجماع على ذلك ، وحكي الإجماع عليه عن ظاهر التبيان أيضا (3) ، وظاهر بعضهم حكاية القول به عن جمع آخر أيضا (4).

__________________

(1) أنظر الوسائل 14 : 195 أبواب الذبح ب 52.

(2) السرائر 1 : 592 594.

(3) التبيان 2 : 160.

(4) كالمختلف : 305.

الصفحة 341 من 412