ورواية عليّ بن الفضل الواسطي المضمرة : « إذا صام المتمتّع يومين لا يتابع اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيّام في الحجّ ، فليصم بمكّة ثلاثة أيّام متتابعات ، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمّال فليصمها في الطريق ، أو إذا قدم علي أهله صام عشرة أيّام متتابعات » (1).
ويستثنى من وجوب التتابع فيه : إذا صام يومي التروية وعرفة ، فيأتي بالثالث بعد التشريق ، حكي ذلك عن الشيخ والحلّي (2) ، وجماعة (3) ، واختاره في الشرائع (4) ، وفي المدارك : أنّه المشهور بين الأصحاب (5) ، وعن الحلّي : الإجماع عليه ، وهو الأظهر.
لموثّقة الأزرق : عن رجل قدم يوم التروية متمتّعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : « يصوم يوما آخر بعد أيّام التشريق » (6).
ورواية البجلي : فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : « يجزئه أن يصوم يوما آخر » (7).
وعورضتا بروايات أخر مصرّحة : بأنّ من فاته ذلك لا يصوم اليومين
__________________
(1) التهذيب 5 : 231 782 ، الاستبصار 2 : 279 993 ، الوسائل 14 : 196 أبواب الذبح ب 52 ح 4 ، وفي قرب الإسناد : 394 1381 عن أبي الحسن 7.
(2) الشيخ في المبسوط 1 : 370 ، والنهاية : 255 ، الحلّي في السرائر 1 : 593.
(3) منهم الشهيد في الدروس 1 : 441 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 238 ، وصاحب الرياض 1 : 396.
(4) الشرائع 1 : 262.
(5) المدارك 8 : 50.
(6) الفقيه 2 : 304 1505 ، التهذيب 5 : 231 781 ، الاستبصار 2 : 279 992 ، الوسائل 14 : 196 أبواب الذبح ب 52 ح 2.
(7) التهذيب 5 : 231 780 ، الاستبصار 2 : 279 991 ، الوسائل 14 : 195 أبواب الذبح ب 52 ح 1.




