يشتريه يجب عليه الانتقال إلى بدله ، وهو صوم عشرة أيّام ، بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، ثلاثة وسبعة ، وتلك عشرة كاملة.
المسألة الثانية : يجب أن تكون الثلاثة الأيّام في الحج أي في شهره وهو هنا : ذو حجّته الذي يحجّ فيه ، بلا خلاف أجده.
وتدلّ عليه صحيحة رفاعة ، وفيها : « إنّا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عزّ وجلّ ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ ) ، نقول في ذي الحجّة » (1).
وفي صحيحة البجلي بعد السؤال عنه عن قوله تعالى ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ ) : « كان جعفر 7 يقول : ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ » (2).
وفي صحيحة منصور : « من لم يصم في ذي الحجّة حتى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة وليس له صوم ، ويذبحه بمنى » (3).
ويجب فيها التتابع ، بإجماعنا المصرّح به في كلام جماعة (4).
وتدلّ عليه موثّقة إسحاق : « لا تصم الثلاثة الأيّام متفرّقة » (5) ، ونحوها الصحيح المرويّ في قرب الإسناد (6).
__________________
(1) الكافي 4 : 506 1 ، التهذيب 5 : 38 114 ، الوسائل 14 : 178 أبواب الذبح ب 46 ح 1 ، والآية : البقرة : 196.
(2) التهذيب 5 : 230 779 ، الاستبصار 2 : 278 988 ، الوسائل 14 : 192 أبواب الذبح ب 51 ح 4.
(3) الكافي 4 : 509 10 ، التهذيب 5 : 39 116 ، الاستبصار 2 : 278 989 ، الوسائل 14 : 185 أبواب الذبح ب 47 ح 1.
(4) كما في المنتهى 2 : 743 ، الحدائق 17 : 130 ، الرياض 1 : 396.
(5) التهذيب 5 : 232 784 ، الاستبصار 2 : 280 994 ، الوسائل 14 : 198 أبواب الذبح ب 53 ح 1.
(6) قرب الإسناد : 17 56 ، الوسائل 14 : 182 أبواب الذبح ب 46 ح 14.




