مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 338 من 412

والموثّقة المتقدّمتين بجواز إخراج الجلد والسنام ، فالحقّ : الجواز.

ولا تنافيه صحيحة محمّد : عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال : « لا يخرج منه شي‌ء إلاّ السنام بعد ثلاثة أيّام » (1) ، لأنّ الظاهر رجوع الضمير إلى اللحم ، مع أنّه لا يثبت أزيد من المرجوحيّة ، ولو سلّم يجب الحمل عليها ، لما مرّ.

والظاهر عدم جواز إعطاء الجلود ولا شيئا آخر الجزّار والسلاّخ ، للنهي عنه في صحيحة البختري (2) ، ورواية ابن عمّار (3) ، ورواية سليمان بن جعفر : « وإنّما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها ، لأنّ الله تعالى قال ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا ) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم ، ولا يجوز ذلك في الهدي » (4).

وهل المنع يختصّ بالإعطاء أجرة ، أو مطلقا؟

ظاهر الإطلاق : الثاني.

وقيّده جماعة بالأول (5) ، ولعلّه لكونه الظاهر من المنع.

وفيه : منع ظاهر ، وأمر الاحتياط واضح ، والله العالم.

المقام الخامس : في العجز عن الهدي وبيان بدله ، وفيه مسائل :

المسألة الاولى : من أحرم بالتمتّع ولم يكن له هدي ولا ثمنه الذي‌

__________________

(1) التهذيب 5 : 226 765 ، الاستبصار 2 : 274 974 ، الوسائل 14 : 171 أبواب الذبح ب 42 ح 1.

(2) الكافي 4 : 501 1 ، الوسائل 14 : 173 أبواب الذبح ب 43 ح 1.

(3) الكافي 4 : 501 2 ، الوسائل 14 : 173 أبواب الذبح ب 43 ح 2.

(4) الفقيه 2 : 129 550 ، الوسائل 14 : 175 أبواب الذبح ب 43 ح 7 ، ورويت فيهما مرسلة.

(5) انظر الخلاف 2 : 535 ، كشف اللثام 1 : 371.

الصفحة 338 من 412