مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 337 من 412

لا معين له ، ومع ذلك قيّد بما بعد ثلاثة أيّام ، وهو أيضا ممّا يفتح بابا اخرى.

وأمّا الثانية ، ففيها عدم تعيّن محلّ الإخراج ولا من يخرجه.

وأمّا الثالثة ، ففيها ما مرّ.

وأمّا الرابعة والخامسة ، ففيهما : أنّ التزوّد غير الإخراج ، فقد يتزوّد ولا يخرج ، وقد يخرج من غير التزوّد ويهديه لمن في غير منى ، ومع ذلك تتضمّنان الأضحية ، وشمولها للهدي غير معلوم.

وأمّا السادسة ، ففيها ما مرّ في الاولى من ورودها في الحرم ، ومع ذلك يدلّ صدرها على جواز إخراج شي‌ء ينتفع به ، وهو بإطلاقه يشمل اللحم ، وآخره لم يقطع بكونه من أحمد نفسه أو من الإمام.

هذا كلّه ، مع ما لتلك الأخبار من المعارض ، وهو صحيحة محمّد : عن إخراج لحوم الأضاحي من منى ، فقال : « كنّا نقول : لا يخرج منها شي‌ء ، لحاجة الناس إليه ، وأمّا اليوم فقد كثير الناس فلا بأس بإخراجه » (1).

هذا في اللحوم.

وأمّا الجلود وغيرها من الأجزاء كالأطراف والأمعاء والشحم والقرن وغيرها فظاهر بعض المحرّمين في اللحم التحريم فيها أيضا (2).

وعن الشهيد الثاني التصريح به (3) ، واستدلّ له ببعض الأخبار الآمرة بالتصدّق بطائفة من هذه الأشياء والناهية عن إعطائها الجزّارين (4).

وهو غريب ، لأنّ كلاّ منها غير الإخراج ، ومع ذلك صرّح في المرسلة‌

__________________

(1) الكافي 4 : 500 7 ، التهذيب 5 : 227 768 ، الاستبصار 2 : 275 977 ، الوسائل 14 : 172 أبواب الذبح ب 42 ح 5.

(2) كما في الشرائع 1 : 260.

(3) المسالك 1 : 115.

(4) الوسائل 14 : 173 أبواب الذبح ب 43.

الصفحة 337 من 412