مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 334 من 412

فلا يجب فيها شي‌ء ممّا ذكر ، للأصل.

ويستحبّ التثليث : إمّا ثلث لأهل البيت ، وثلث للجيران ، وثلث للسائلين والطالبين ، كما تدلّ عليه رواية الكناني : عن لحوم الأضاحي ، فقال : « كان علي بن الحسين وأبو جعفر 8 يتصدّقان بثلث على جيرانهما » ، وثلث على السؤال ، وثلث يمسكانه لأهل البيت » (1).

والأولى اعتبار الفقر في الجيران ، لمكان لفظ التصدّق.

أو ثلث لأهل البيت ، وثلث للفقراء من القانعين والمعترّين ، وثلث يهدى للأصدقاء ، كما ذكره الحلّي في السرائر ، ناسبا له إلى رواية أصحابنا (2) ، لهذه الرواية المرسلة الكافية في مقام الاستحباب.

المسألة الخامسة : يترجّح عدم إخراج لحم الهدي عن منى بلا خلاف فيه يوجد ، بل مطلقا كما في المفاتيح ، قال : ولا ينبغي إخراج شي‌ء منها من منى ، بل يصرفه بها بلا خلاف (3). بل بالإجماع ، وهو أو فتوى الأصحاب دليل عليه ، وإلاّ فليس في الأخبار شي‌ء يثبته كما سيظهر.

وهل ذلك على الوجوب حتى يحرم الإخراج؟ كما هو صريح الشرائع والإرشاد وظاهر النافع (4) ونسبه في الذخيرة إلى المشهور (5) ، وقال في المدارك : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا (6).

__________________

(1) الكافي 4 : 499 3 ، الفقيه 2 : 294 1457 ، المقنع : 88 ، العلل : 438 3 ، الوسائل 14 : 163 أبواب الذبح ب 40 ح 13.

(2) السرائر 1 : 598.

(3) المفاتيح 1 : 356.

(4) الشرائع 1 : 260 ، الإرشاد 1 : 332 ، النافع 1 : 89.

(5) الذخيرة : 666.

(6) المدارك 8 : 25.

الصفحة 334 من 412