ثلثا » (1) ، وغير ذلك (2).
فإن أبيت عن وجوب التثليث فتكون الروايتان معاضدتين للآية ، ولا معارض لها أصلا ، فيجب العمل بها ، مع أنّ الصحيحة والموثقة واردتان في هدي السياق خاصّة ، واتّحاد حكم الجميع غير واضح.
وكذا يجب إعطاء القانع والمعترّ ، للآية والصحيحتين المتقدّمتين ، ولا معارض لها أصلا ، أمّا الآية الأخرى ومطلقات الأمر بالإطعام فظاهر ، وأمّا الأخبار المتضمّنة للإهداء والتصدّق فلتحقّقهما بالنسبة إلى القانع والمعترّ أيضا.
ولا يجب غير ذلك أصلا ، للأصل الخالي عن الدافع ، سوى صحيحة سيف الآمرة بإطعام الأهل.
وهو غير قابل للحمل على الوجوب قطعا ، لعدم وجوب إعطاء الأهل الثلث بالإجماع المعلوم من سيرة العلماء ، بل جميع الأمّة من الصدر الأول إلى زماننا هذا ، بل الحجج : ، فإنّا نقطع بأنّ النبيّ 6 ما أطعم ثلث ستّ وستّين ولا الوليّ 7 ثلث أربع وثلاثين حين سوقهما لها لأهل بيتهما.
فإذن الحقّ هو : خيرة الذخيرة ، بل يمكن إرجاع جميع الأقوال المذكورة في وجوب الزائد على الأكل إلى واحد ، حيث إنّه لا يشترط في الإهداء الغناء ، بل يكفي الإرسال لا بقصد التصدّق ، ولا في القانع والمعترّ شيء من الفقر ولا الغناء.
__________________
(1) الكافي 4 : 488 5 ، التهذيب 5 : 202 672 ، الوسائل 14 : 165 أبواب الذبح ب 40 ح 18.
(2) الوسائل 14 : 159 أبواب الذبح ب 40.




