مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 332 من 412

ثلثا » (1) ، وغير ذلك (2).

فإن أبيت عن وجوب التثليث فتكون الروايتان معاضدتين للآية ، ولا معارض لها أصلا ، فيجب العمل بها ، مع أنّ الصحيحة والموثقة واردتان في هدي السياق خاصّة ، واتّحاد حكم الجميع غير واضح.

وكذا يجب إعطاء القانع والمعترّ ، للآية والصحيحتين المتقدّمتين ، ولا معارض لها أصلا ، أمّا الآية الأخرى ومطلقات الأمر بالإطعام فظاهر ، وأمّا الأخبار المتضمّنة للإهداء والتصدّق فلتحقّقهما بالنسبة إلى القانع والمعترّ أيضا.

ولا يجب غير ذلك أصلا ، للأصل الخالي عن الدافع ، سوى صحيحة سيف الآمرة بإطعام الأهل.

وهو غير قابل للحمل على الوجوب قطعا ، لعدم وجوب إعطاء الأهل الثلث بالإجماع المعلوم من سيرة العلماء ، بل جميع الأمّة من الصدر الأول إلى زماننا هذا ، بل الحجج : ، فإنّا نقطع بأنّ النبيّ 6 ما أطعم ثلث ستّ وستّين ولا الوليّ 7 ثلث أربع وثلاثين حين سوقهما لها لأهل بيتهما.

فإذن الحقّ هو : خيرة الذخيرة ، بل يمكن إرجاع جميع الأقوال المذكورة في وجوب الزائد على الأكل إلى واحد ، حيث إنّه لا يشترط في الإهداء الغناء ، بل يكفي الإرسال لا بقصد التصدّق ، ولا في القانع والمعترّ شي‌ء من الفقر ولا الغناء.

__________________

(1) الكافي 4 : 488 5 ، التهذيب 5 : 202 672 ، الوسائل 14 : 165 أبواب الذبح ب 40 ح 18.

(2) الوسائل 14 : 159 أبواب الذبح ب 40.

الصفحة 332 من 412