مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 330 من 412

لأنّ أكله داخل في إطعام الأهل ، كما يستفاد من الموثّقة الآتية الآمرة بأكل الثلث.

وإن أبيت فنقول : فتتعارض هذه الصحيحة مع الموثقة ، والترجيح مع الموثّقة لا محالة ، لموافقة الكتاب.

خلافا للشيخ (1) وجماعة (2) ، فقالوا باستحباب الأكل ، وفي الدروس : أنّ ظاهر الأصحاب الاستحباب (3). واستدلّوا له بالأصل الواجب دفعه بما ذكر.

المسألة الثانية : يجب أيضا إطعام شي‌ء منه ، واختلف القائلون بوجوب أكله فيما يجب زائدا عليه.

فقال الحلّي بوجوب التصدّق على القانع والمعترّ (4) ، ولم يزد على ذلك.

وفي الكفاية : الواجب مسمّى الأكل ، وإعطاء شي‌ء إلى القانع ، وإعطاء شي‌ء إلى المعترّ (5).

وفي الذخيرة : إعطاء شي‌ء إلى الفقير أيضا (6) ، مضافا إلى ما في الكفاية.

وفي المدارك : وجوب الأكل منه والإطعام (7).

وفي المسالك : وجوب الأكل وإهداء الإخوان والصدقة على‌

__________________

(1) النهاية : 261.

(2) منهم الحلبي في الكافي في الفقه : 200 ، ابن حمزة في الوسيلة : 184.

(3) الدروس 1 : 439.

(4) السرائر 1 : 598.

(5) الذخيرة : 670.

(6) الذخيرة : 670.

(7) المدارك 8 : 43.

الصفحة 330 من 412