القسم الثالث
ما يختصّ بالمرأة
وهو أمر واحد :
وهو : تغطية الوجه ، فإنّها محرّمة عليها ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (1) ، بل بالإجماع كما في المنتهى والمدارك (2) ، وفي التذكرة والمفاتيح : الإجماع على حرمة النقاب عليها (3).
وتدلّ عليها من الأخبار صحيحة الحلبي : « مرّ أبو جعفر 7 بامرأة متنقّبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك ، فقال رجل : إلى أين ترخيه؟
فقال : تغطّي عينها ، قال : قلت : تبلغ فمها؟ قال : نعم » (4).
وصحيحة عبد الله بن ميمون (5) المتقدّمة في مسألة تغطية الرأس.
ورواية أحمد بن محمّد : « مرّ أبو جعفر 7 بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها » (6).
__________________
(1) الذخيرة : 599.
(2) المنتهى 2 : 790 ، المدارك 7 : 359.
(3) التذكرة 1 : 337 ، المفاتيح 1 : 333.
(4) الكافي 4 : 344 3 ، التهذيب 5 : 74 245 ، الوسائل 12 : 494 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 3.
(5) الكافي 4 : 345 7 ، الفقيه 2 : 219 1009 ، المقنعة : 445 ، الوسائل 12 : 505 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 2.
(6) الكافي 4 : 346 9 ، الفقيه 2 : 219 1010 بتفاوت يسير ، قرب الإسناد : 363 1300 ، الوسائل 12 : 494 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 4.




