مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 33 من 412

القسم الثالث

ما يختصّ بالمرأة‌

وهو أمر واحد :

وهو : تغطية الوجه ، فإنّها محرّمة عليها ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (1) ، بل بالإجماع كما في المنتهى والمدارك (2) ، وفي التذكرة والمفاتيح : الإجماع على حرمة النقاب عليها (3).

وتدلّ عليها من الأخبار صحيحة الحلبي : « مرّ أبو جعفر 7 بامرأة متنقّبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك ، فقال رجل : إلى أين ترخيه؟

فقال : تغطّي عينها ، قال : قلت : تبلغ فمها؟ قال : نعم » (4).

وصحيحة عبد الله بن ميمون (5) المتقدّمة في مسألة تغطية الرأس.

ورواية أحمد بن محمّد : « مرّ أبو جعفر 7 بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها » (6).

__________________

(1) الذخيرة : 599.

(2) المنتهى 2 : 790 ، المدارك 7 : 359.

(3) التذكرة 1 : 337 ، المفاتيح 1 : 333.

(4) الكافي 4 : 344 3 ، التهذيب 5 : 74 245 ، الوسائل 12 : 494 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 3.

(5) الكافي 4 : 345 7 ، الفقيه 2 : 219 1009 ، المقنعة : 445 ، الوسائل 12 : 505 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 2.

(6) الكافي 4 : 346 9 ، الفقيه 2 : 219 1010 بتفاوت يسير ، قرب الإسناد : 363 1300 ، الوسائل 12 : 494 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 4.

الصفحة 33 من 412