مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 329 من 412

هذا ، مع ما في حمل الأمر الوارد عقيب الحظر على الإباحة من الكلام.

وعلى الثاني : أنّ تصريح المدارك بأنّ محلّ النزاع هو هدي التمتّع يمكن أن يكون في هذا المقام ، ومثله لا يدلّ على عدم النزاع في غيره أصلا ، ونفي الخلاف في المنتهى لا حجيّة فيه ، خصوصا بعد العلم بوجود الخلاف.

قال في السرائر : فأمّا هدي المتمتّع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا ، ويتصدّق على القانع والمعترّ ولو قليلا ، لقوله تعالى ( فَكُلُوا ) إلى آخره ، والأمر عندنا يقتضي الوجوب (1). انتهى.

وهذا ظاهر الصدوق والعماني أيضا (2) ، واستقرب الشهيد في الدروس أيضا مساواة هدي السياق لهدي التمتّع في وجوب الأكل منه والإطعام (3).

وقال في المدارك بعد نقله عنه : ولا بأس به (4).

مع أنّه يمكن أن يكون مراد المنتهى من التطوّع الأضحية ونحوها ، ونفيه الخلاف مع تصريح الحلّي بالخلاف يدلّ على ذلك.

وقد يستدلّ للوجوب بأخبار أخر يمكن المناقشة في دلالتها ، ولا فائدة تامّة في ذكرها بعد ما ذكر.

ولا تنافيها صحيحة سيف الآتية الآمرة بالتثليث من غير ذكر الأكل ،

__________________

(1) السرائر 1 : 598.

(2) الصدوق في الهداية : 62 ، حكاه عن العماني في المختلف : 306.

(3) الدروس 1 : 443.

(4) المدارك 8 : 71.

الصفحة 329 من 412