كانوا من أهل بيت واحد ، ولا يجزئ إذا كانوا من أهل بيوت شتّى ، وادّعى عليه إجماع الفرقة (1).
والأخبار تردّه ، وتخصيص الإجزاء بسبعة في الذكر في بعض الاخبار (2) لا ينافي إجزاء الغير ، فلا تقيّد به الإطلاقات ، ولا يعارض ما يتضمن الزائد.
المقام الرابع : في مصرف الهدي وقسمته.
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يجب أكل المالك شيئا من لحم الهدى ، وفاقا لصريح الحلّي والشرائع والمختلف والمنتهى والقواعد والدروس والمسالك والمدارك والذخيرة والكفاية (3) ، وهو ظاهر الصدوق والعماني (4).
للآيتين (5) ، وصحيحة ابن عمّار : « إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ، كما قال الله تعالى ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) » (6).
وأورد (7) عليهما : بمنع دلالة الأمر فيهما على الوجوب ، أمّا أولا :
__________________
(1) السرائر 1 : 596.
(2) الكافي 4 : 496 3 ، التهذيب 5 : 209 702 ، الاستبصار 2 : 267 947 ، الوسائل 14 : 120 أبواب الذبح ب 18 ح 12.
(3) الحلي في السرائر 1 : 598 ، الشرائع 1 : 261 ، المختلف : 306 ، المنتهى 2 : 752 ، القواعد 1 : 88 ، الدروس 1 : 439 ، المسالك 1 : 116 ، المدارك 8 : 43 ، الذخيرة : 670 ، الكفاية : 71.
(4) الصدوق في الهداية : 62 ، حكاه عن العماني في المختلف : 306.
(5) الحج : 28 ، 36.
(6) التهذيب 5 : 223 751 ، الوسائل 14 : 159 أبواب الذبح ب 40 ح 1.
(7) كما في الرياض 1 : 395.




