مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 327 من 412

كانوا من أهل بيت واحد ، ولا يجزئ إذا كانوا من أهل بيوت شتّى ، وادّعى عليه إجماع الفرقة (1).

والأخبار تردّه ، وتخصيص الإجزاء بسبعة في الذكر في بعض الاخبار (2) لا ينافي إجزاء الغير ، فلا تقيّد به الإطلاقات ، ولا يعارض ما يتضمن الزائد.

المقام الرابع : في مصرف الهدي وقسمته.

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يجب أكل المالك شيئا من لحم الهدى ، وفاقا لصريح الحلّي والشرائع والمختلف والمنتهى والقواعد والدروس والمسالك والمدارك والذخيرة والكفاية (3) ، وهو ظاهر الصدوق والعماني (4).

للآيتين (5) ، وصحيحة ابن عمّار : « إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ، كما قال الله تعالى ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) » (6).

وأورد (7) عليهما : بمنع دلالة الأمر فيهما على الوجوب ، أمّا أولا :

__________________

(1) السرائر 1 : 596.

(2) الكافي 4 : 496 3 ، التهذيب 5 : 209 702 ، الاستبصار 2 : 267 947 ، الوسائل 14 : 120 أبواب الذبح ب 18 ح 12.

(3) الحلي في السرائر 1 : 598 ، الشرائع 1 : 261 ، المختلف : 306 ، المنتهى 2 : 752 ، القواعد 1 : 88 ، الدروس 1 : 439 ، المسالك 1 : 116 ، المدارك 8 : 43 ، الذخيرة : 670 ، الكفاية : 71.

(4) الصدوق في الهداية : 62 ، حكاه عن العماني في المختلف : 306.

(5) الحج : 28 ، 36.

(6) التهذيب 5 : 223 751 ، الوسائل 14 : 159 أبواب الذبح ب 40 ح 1.

(7) كما في الرياض 1 : 395.

الصفحة 327 من 412