مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 325 من 412

والرابعة : « تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد » (1).

والخامسة : كنّا جماعة بمنى إلى أن قال : فقلنا : نعم ، أصلحك الله ، إنّ الأضاحي قد عزّت علينا ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم » ، قلنا : لا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم » ، قلنا : ولا تبلغ نفقتنا ، قال : « فأجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم » ، قلنا : تجزئ عن سبعة؟ قال : « نعم ، وعن سبعين » (2).

فإنّ التضمّن للمتمتّع والهدي كما في بعضها ولمني كما في بعض آخر يقرّب الرواية إلى المطلوب.

وأمّا البواقي ، فليس فيها إلاّ إجزاء الواحد عن كثير ، إمّا مطلقا أو في الأضحية ، ولا شكّ أنّها أعمّ مطلقا من الأخبار التي ذكرناها للمطلوب ، فلا تعارضها فيه.

وأمّا الخمسة ، فالأربعة الأخيرة منها أيضا كذلك.

وكونهم بمنى أو متمتّعين لا يخصّص الرواية بالهدي ، لاستحباب الأضحية للمتمتّع أيضا ، بل في بعضها التصريح بالأضحية التي هي الظاهرة في غير الهدي.

وأمّا الاولى ، فلا دلالة لها على إجزاء ذلك عن الصيام المأمور به في‌

__________________

(1) التهذيب 5 : 208 697 ، الاستبصار 2 : 266 942 ، الوسائل 14 : 118 أبواب الذبح ب 18 ح 5 ، وفي الجميع : عن ابن عمّار.

(2) الكافي 4 : 496 3 ، التهذيب 5 : 209 702 ، الاستبصار 2 : 267 947 ، الوسائل 14 : 120 أبواب الذبح ب 18 ح 12 وص : 123 ب 19 ح 1 ، وفي الجميع : عن الحسن بن علي ، عن رجل يسمّى سوادة.

الصفحة 325 من 412