مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 412

وعن الديلمي ، فكذلك مطلقا (1).

وحكى في الشرائع قولا بإجزاء الواحد عن خمسة وسبعة عند الضرورة إذا كانوا من أهل خوان واحد (2).

وفي النافع قولا بإجزاء واحد عن سبعة وعن سبعين بشرط القيدين (3).

مستندين إلى أخبار كثيرة أقربها إلى الدلالة على المطلوب خمسة ، وهي : رواية زيد بن جهم ، وصحاح حمران والبجلي وابن عمران ، ومرسلة الحسن بن عليّ.

الاولى : متمتّع لم يجد هديا ، فقال : « أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول : أشركوني بهذا الدرهم؟! » (4).

والثانية : عزّت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل أبو جعفر 7 عن ذلك ، فقال : « اشتركوا فيها » ، قلت : كم؟ قال : « ما خفّ فهو أفضل » ، قلت : عن كم يجزئ؟ قال : « عن سبعين » (5).

والثالثة : قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتّعون ، وهم مترافقون ، وليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال : « لا أحبّ ذلك إلاّ من ضرورة » (6).

__________________

(1) المراسم : 114.

(2) الشرائع 1 : 259.

(3) النافع : 89.

(4) الكافي 4 : 497 5 ، الوسائل 14 : 120 أبواب الذبح ب 18 ح 13.

(5) الكافي 4 : 496 4 ، التهذيب 5 : 209 703 ، الاستبصار 2 : 267 948 ، الوسائل 14 : 119 أبواب الذبح ب 18 ح 11.

(6) الكافي 4 : 496 2 ، التهذيب 5 : 210 706 ، الاستبصار 2 : 268 951 ، الوسائل 14 : 119 أبواب الذبح ب 18 ح 10.

الصفحة 324 من 412