وصحيحة الحلبي : « تجزئ البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلاّ عن واحد » (1).
وتؤيّده صحيحة الأزرق : عن متمتّع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا ، فلم يزل يتوانى ويؤخّر ذلك حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بأنّ يشتري بالذي معه هديا ، قال : « يصوم ثلاثة أيّام بعد أيّام التشريق » (2).
خلافا للمحكيّ عن النهاية والمبسوط والجمل والاقتصاد وموضع من الخلاف ، فيجزئ الواحد عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين » (3) ، قيل : وتبعه كثير.
وعن القاضي والمختلف وظاهر المنتهى ، فيجزئ الواحد عند الضرورة عن الكثير مطلقا (4).
وعن موضع من الخلاف ، فتجزئ بقرة أو بدنة عن سبعة إذا كانوا من أهل خوان (5) واحد (6).
وعن المفيد والصدوق ، فتجزئ بقرة عن خمسة إذا كانوا من أهل بيت (7).
__________________
(1) التهذيب 5 : 207 695 ، الاستبصار 2 : 266 940 ، الوسائل 14 : 118 أبواب الذبح ب 18 ح 4.
(2) الكافي 4 : 508 7 ، الفقيه 2 : 304 1509 ، الوسائل 14 : 194 أبواب الذبح ب 51 ح 7.
(3) النهاية : 258 ، المبسوط 1 : 372 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 235 ، الاقتصاد : 307 ، الخلاف 2 : 535.
(4) القاضي في المهذب 1 : 257 ، المختلف : 305 ، المنتهى 2 : 748.
(5) الخوان : الذي يؤكل عليه الصحاح 5 : 2110.
(6) الخلاف 2 : 441.
(7) المفيد في المقنعة : 418 ، الصدوق في الهداية : 62.




