مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 322 من 412

مرسلة الفقيه في تضحية أمير المؤمنين 7 أنه يقول : « بسم الله وجّهت وجهي » إلى قوله : « ربّ العالمين ، اللهمّ منك ولك » (1).

ويمكن التخيير ، ويحتمل التفرقة بين الهدي والأضحية ، فالأول للأول ، والثاني للثاني ، كما هو مورد الخبرين ، والله العالم.

المسألة التاسعة : الحقّ : أنّه لا يجزئ الهدي الواحد إلاّ عن شخص واحد في الحجّ الواجب مطلقا ولو بالشروع فيه ، مطلقا ولو عند الضرورة ، بل ينتقل حينئذ فرضه إلى الصوم ، وفاقا للمشهور كما صرّح به جماعة (2) ، وعن الخلاف : الإجماع عليه (3) ، للأصل ، والمستفيضة.

منها : صحيحة محمّد بن عليّ الحلبي : عن النفر تجزئهم البقرة؟

قال : « أمّا في الهدي فلا ، وأمّا في الأضحى فنعم ، ويجزئ الهدي عن الأضحية » (4) ، ونحوها روايته إلى قوله : « نعم » (5).

وصحيحة محمّد على ما في الاستبصار : « لا تجوز البدنة والبقرة إلاّ عن واحد بمنى » (6).

وأمّا على ما في التهذيب : « لا تجوز إلاّ عن واحد بمنى » (7) ففي معناها إجمال يمنع الاستدلال ، كما لا يخفى على المتأمّل.

__________________

(1) الفقيه 2 : 293 1448 ، الوسائل 14 : 153 أبواب الذبح ب 37 ح 2.

(2) منهم السبزواري في الكفاية : 70 ، صاحب الحدائق 17 : 34.

(3) الخلاف 2 : 536.

(4) الفقيه 2 : 297 1472 ، الوسائل 14 : 117 أبواب الذبح ب 18 ح 3.

(5) التهذيب 5 : 210 705 ، الاستبصار 2 : 268 950 ، الوسائل 14 : 117 أبواب الذبح ب 18 ح 3.

(6) الاستبصار 2 : 266 941.

(7) التهذيب 5 : 208 696 ، الوسائل 14 : 117 أبواب الذبح ب 18 ح 1.

الصفحة 322 من 412