بيده فقال : اللهم هذا عنّي وعمّن لم يضحّ من أهل بيتي ، وذبح الآخر وقال : هذا عنّي وعمن لم يضحّ من أمّتي » (1).
وفي صحيحة الحلبي الواردة في حجّ النبيّ 6 : « ونحر رسول الله 6 ثلاثا وستّين ، فنحرها بيده » (2).
وليس التولّي بنفسه واجبا كما مرّ ، وإن لم يتولاّه بنفسه يجعل يده مع يد الذابح.
واستدلّوا له بصحيحة ابن عمّار : « كان عليّ بن الحسين 8 يجعل السكّين في يد الصبي ثمَّ يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح » (3).
وفي دلالتها على المطلوب نظر ، لجواز أن يكون ذلك لأجل الاحتراز عن ذبح الصبي ، ومع ذلك فهي أخصّ من المدّعى ، فإنّ كون يده مع يده يتصور على وجوه أخر غير ما في الصحيحة ، ولعلّ فتوى الأصحاب تكفي في إثبات المطلوب.
ومنها : أن يدعو عند النحر أو الذبح بما في صحيحة صفوان : « إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل : ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ) مسلما ( وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) ، ( إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ ) وأنا من المسلمين ، اللهمّ منك ولك بسم الله والله أكبر ، اللهمّ تقبّل منّي ، ثمَّ أمرّ السكّين » (4).
وقد مرّ في رواية أبي خديجة دعاء أبي عبد الله 7 ، وورد في
__________________
(1) الفقيه 2 : 293 1448 ، الوسائل 14 : 205 أبواب الذبح ب 60 ح 6.
(2) الكافي 4 : 248 6 ، الوسائل 11 : 222 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 14.
(3) الكافي 4 : 497 5 ، الوسائل 14 : 151 أبواب الذبح ب 36 ح 2.
(4) الكافي 4 : 498 6 ، التهذيب 5 : 221 746 ، الوسائل 14 : 152 أبواب الذبح ب 37 ح 1.




