مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 412

وكأنّه حمل الإبط على الركبة مجازا.

واحتمل بعضهم التخيير بين الأمرين أو اختصاص الهدي بالأول (1). وكلّ محتمل.

وأمّا ما ورد في رواية أبي خديجة : رأيت أبا عبد الله 7 وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ، ثمَّ يقوم على جانب يدها اليمني ويقول : « بسم الله والله أكبر ، اللهم إنّ هذا منك ولك ، اللهم تقبّله منّي » ، ثمَّ يطعن في لبّتها (2).

فلا ينافي ما مرّ ، لإمكان الجمع بين عقل اليد اليسرى ثمَّ ربط اليدين فيجمع بين الأمرين.

فالعمل بالأخيرة خاصّة لترجيح هذه الرواية ، كما عن الحلبيّين (3) ، أو الحكم بالتخيير ، كبعض المتأخّرين (4) ليس بجيّد ، مع أنّه على فرض التنافي يكون الترجيح للأولى ، لتقديم القول على الفعل.

ومنها : أن يكون الذي ينحرها واقفا من الجانب الأيمن للبدنة ، لصحيحة الكناني ورواية أبي خديجة المتقدمتين ، والأولى وإن لم تكن خالية عن إجمال في قوله : « من قبل اليمين » ، إلاّ أنّ الثانية تبيّنها.

ومنها : أن يتولّى الذبح أو النحر بنفسه إن أحسنه ، للتأسّي بالنبيّ 6 ، فإنّه روي في الهدي والأضحية تولّيه بنفسه : ففي مرسلة الفقيه : « ضحّى رسول الله 6 بكبشين ، ذبح واحدا‌

__________________

(1) كما في كشف اللثام 1 : 368.

(2) الكافي 4 : 498 8 ، التهذيب 5 : 221 745 ، الوسائل 14 : 149 أبواب الذبح ب 35 ح 3.

(3) الحلبي في الكافي : 320.

(4) كما في كشف اللثام 1 : 368.

الصفحة 320 من 412