ولو سلّم جميع ذلك فيعارض ما ذكروه مع أدلّة نفي العسر بالعموم من وجه ، فيجب تقديمه ، لاستفادتها من الكتاب العزيز.
فالأقوى هو الأول ، ولكن يجب تقييده بما إذا كانت مشقّة شديدة زائدة عمّا يقتضيه مطلق مقابلة الشمس أو البرد أو المطر ، لتصدق الأذيّة والعسر ، ويحصل العموم من وجه.
ه : هل يجوز التظليل اختيارا مع الفداء ، أم لا؟
الأقوى : الثاني ، وفاقا للتهذيبين والتذكرة والمنتهى (1) ، للإطلاقات (2) المؤيّدة بصحيحة ابن المغيرة (3) السابقة.
خلافا للمحكيّ عن المقنع (4) ، لصحيحة عليّ (5) المتقدّمة ، وقد عرفت أنّها قضية في واقعة.
و : لو زامل الصحيح عليلا أو امرأة اختصّا بالظلال دونه ، من غير خلاف يعرف ، كما صرّح جماعة (6) ، للعمومات (7) ، وخصوص رواية بكر (8) ، ولا تعارضها مرسلة العبّاس بن معروف (9) ، لضعف دلالتها.
__________________
(1) التهذيب 5 : 312 ، الاستبصار 2 : 187 ، التذكرة 1 : 337 ، المنتهى 2 : 792.
(2) الوسائل 12 : 515 أبواب تروك الإحرام ب 64.
(3) الفقيه 2 : 225 1059 ، التهذيب 5 : 313 1075 ، الاستبصار 2 : 187 627 ، العلل : 452 1 ، الوسائل 12 : 516 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 3.
(4) المقنع : 74.
(5) التهذيب 5 : 334 1150 ، الوسائل 13 : 154 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 6 ح 2.
(6) كصاحب الحدائق 15 : 483 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 332 ، صاحب الرياض 1 : 379.
(7) الوسائل 12 : 526 أبواب تروك الإحرام ب 68.
(8) الكافي 4 : 352 12 ، الفقيه 2 : 226 1061 ، التهذيب 5 : 311 1068 ، الاستبصار 2 : 185 616 ، الوسائل 12 : 526 أبواب تروك الإحرام ب 68 ح 1.
(9) التهذيب 5 : 311 1069 ، الاستبصار 2 : 185 617 ، الوسائل 12 : 526 أبواب تروك الإحرام ب 68 ح 2.




